Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٧٧

محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قتل جنين أمةٍ لقوم في بطنها ؟ فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها، فعليه نصفُ عُشْر قيمة أُمّه ، وإن كان ضربها فألقته حيّاً ،فمات، فإنَّ عليه عُشْرَ قيمة أُمّه ١.

6 - ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها، فألقت ولدها؟ فقال: إن كان عظماً قد تبت عليه اللّحم وشُقَّ له السمع والبصر، فإنَّ عليها ديته تسلّمها إلى أبيه ، قال : وإن كان جنيناً علقة أو مضغة، فإنَّ عليها أربعين ديناراً ، أو غرَّة تسلّمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا، لأنّها قتلته ٢.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) في جنين الهلاليّة حيث رُميت بالحجر فألقت ما في بطنها، غُرّة عبد أو أمة ٣.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن رجل، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قلت له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ قال: عليه عشرون ديناراً، فإن كانت علقةً ، فعليه أربعون ديناراً ، وإن كانت مُضْغَةً، فعليه ستّون ديناراً، وإن كان عظماً فعليه الدية .

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المُضغَة ستّون ديناراً، وفي العظم ثمانون ديناراً، فإذا كُسي اللّحم فمائة

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 18 . وذكره أيضاً برقم 38 من الباب 10 من نفس الجزء من التهذيب. وفي سنده هناك عن مسمع ، بدل : عن أبي سيار. الفقيه 4، 35 - باب دية النطفة والعلقة و . . . ، ح 7 وفيه : الأمة ، بدل : امه في جميع المواضع، وفي سنده : عبد الله بن سنان، بدل، عن أبي سيّار. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن دية جنين الأمة المملوكة هي عُشر قيمة أمه المملوكة، وتعتبر قيمة الأمة عند الجناية لأنه وقت ضمان الجاني لتلف الجنين، لا وقت الإلقاء وقد نقل صاحب الجواهر رحمه الله إن هذا الحكم عليه عامة المتأخرين ونقل الشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر الإجماع عليه. وقد ناقش السيد الخوئي بل استشكل في ذلك وذهب إلى أن الأقرب إن فيه الحكومة بعد أن نفى تمامية الإجماع المدّعى في البين فراجع مباني تكملة المنهاج 408/2 .
(٢)2- التهذيب 9 ، 41 - باب ميراث القاتل ، ح 9 بتفاوت وكرره بتفاوت عن أبي عبد الله (علیه السلام) برقم 15 من الباب 25 من الجزء 10 من التهذيب أيضاً. الاستبصار ،4 ، نفس ،الباب ح .9 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 6 .
(٣)3- التهذيب 10 ، 25 - باب الحوامل والحمول و ...، ح 11 بتفاوت يسير. وكذا هو في الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 5 .

:  · /kafi/7/377/