الرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته، وهي مائة دينار ١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : دية الجنين خمسة أجزاء، خُمس للنطفة؛ عشرون ديناراً، وللعلقة خُمسان؛ أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس ؛ ستّون ديناراً، وللعظم أربعة أخماس، ثمانون ديناراً، فإذا تمّ الجنين، كانت له مائة دينار، فإذا أنشأ فيه الرُّوح فدِيَتُهُ ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يُدْرَ أذكر كان ولدها أو أنثى ، فدِية الولد نصفان؛ نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها ٢ كاملة ٣ .
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن داود بن فَرْقَد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: جاءت امرأة فاستعدَتْ على أعرابيّ قد أفزعها، فألقت جنيناً، فقال الأعرابيّ : لم يهلّ ولم يصح ، ومثله يُطَلُّ، فقال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : اسكت سجّاعة، عليك غرّة، وصيف، عبدٌ أو أمة ٤ .
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إِنْ ضَرَبَ رجلٌ بطنَ امرأة حُبلى فألقت ما في بطنها ميتاً، فإنَّ عليه غُرَّةً، عبداً أو أمة يدفعها إليها ٥.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن
:
· /kafi/7/376/