Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٧٦

الرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته، وهي مائة دينار ١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : دية الجنين خمسة أجزاء، خُمس للنطفة؛ عشرون ديناراً، وللعلقة خُمسان؛ أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس ؛ ستّون ديناراً، وللعظم أربعة أخماس، ثمانون ديناراً، فإذا تمّ الجنين، كانت له مائة دينار، فإذا أنشأ فيه الرُّوح فدِيَتُهُ ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يُدْرَ أذكر كان ولدها أو أنثى ، فدِية الولد نصفان؛ نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها ٢ كاملة ٣ .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن داود بن فَرْقَد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: جاءت امرأة فاستعدَتْ على أعرابيّ قد أفزعها، فألقت جنيناً، فقال الأعرابيّ : لم يهلّ ولم يصح ، ومثله يُطَلُّ، فقال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : اسكت سجّاعة، عليك غرّة، وصيف، عبدٌ أو أمة ٤ .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إِنْ ضَرَبَ رجلٌ بطنَ امرأة حُبلى فألقت ما في بطنها ميتاً، فإنَّ عليه غُرَّةً، عبداً أو أمة يدفعها إليها ٥.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن

(١)1- التهذيب 10 ، 25 - باب الحوامل والحمول و ...، ح 9 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 18 - باب دية جوارح الإنسان ومفاصله ودية النطفة و . . . ، ضمن ح 1 بتفاوت . ويقول المحقق في الشرائع 282/4 : «ولو قتلت المرأة فمات معها جنين فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إذا جهل حاله، ولو علم ذكراً فديته أو أنثى فديتها ، وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل، ولا إشكال مع وجود ما يُصار إليه من النقل المشهورة».
(٢)2- أي دية المرأة القتيل.
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 1 . الاستبصار ،4 ، 179 - باب دية الجنين ، ح 2 وروى ذيله من قوله : فإذا تم الجنين كانت له ... الخ . الله وفي السند فيهما : عن يونس عن عبد بن مسكان . .. الخ .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 12 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 6 . الفقيه 4، 35 - باب دية النطفة والعلقة و . . ، ح 4 بتفاوت يسير . والاستعداء: - هنا - طلب النصرة على الظالم وقوله : ومثله يطلّ أي يذهب هدراً فلا دية له .
(٥)5- التهذيب 10 ، 25 - باب الحوامل و ...، ح 10 . الاستبصار 4 ، 179 - باب دية الجنين ، ح 4 . وفي سند التهذيب التهذيب : عن أبي حمزة بدل عن علي بن أبي حمزة. وما في الفروع والاستبصار هو الصحيح.

:  · /kafi/7/376/