رجع إلى الإسناد الأوَّل قال : وقضى في موضحة الأصابع ثلث دية الأصبع، فإن أصيب رجلٌ فأدِرَ١ خصيتاه كلتاهما ، فديته أربعمائة دينار، فإن فحج ٢ فلم يستطع المشي إلّا مشياً يسيراً لا ينفعه فديته أربعمائة أخماس دية النفس ؛ ثمانمائة دينار، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمّت ديته ألف دينار، والقسامة في كلّ شيء من ذلك ستّة نفر على ما بلغت ديته، ودية البجرة ٣ إذا کانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن کانت في العانة فخرقت الصفاق ٤ فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائتا٥ دينار، خُمسُ الدية.
211 - باب دِيَة الجَنين
1 - وبهذا الإسناد عن أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الرُّوح مائة دينار، وذلك أنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق الإنسان من سلالة، وهي النطفة، فهذا جزء، ثمَّ عَلَقَة، فهو جزءان، ثمّ مُضْغَةٍ فهو ثلاثة أجزاء ، ثمَّ عظماً فهو أربعة أجزاء، ثمَّ يُكسى لحماً فحينئذ تمّ جنيناً ، فكملت له خمسة أجزاء؛ مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خُمْسَ المائة؛ عشرين ديناراً، وللعلقة خُمسي المائة ؛ أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ؛ ستّين ديناراً، وللعظم أربعة أخماس المائة ؛ ثمانين ديناراً ، فإذا كُسي اللّحم كانت له مائة دينار كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر - وهو الرُّوح - فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكراً، وإن كان انثى، فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى فتمّ فلم يسقط ولدها ولم يُعلم أذكر هو أم أنثى ، ولم يعلم أبَعْدَها مات أو قبلها ، فدِيَتُه نصفان ؛ نصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، وذلك ستة أجزاء من الجنين، وأفتى (علیه السلام) في منيّ الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يُرد ذلك، نصف خمس المائة ؛ عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها، عشرين ديناراً، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى :
:
· /kafi/7/375/