Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٧٩

أربعون ديناراً، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال أبو شبل : فإنَّ العلقة صار فيها شبه العِرْق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون العُشْر ، قال : قلت : فإنَّ عشر الأربعين أربعة؟ فقال: لا، إنّما هو عشر المضغة، لأنّه إنّما ذهب عُشْرُها ، فكلّما زادت زيد حتّى تبلغ الستين ، قال : قلت : فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً؟ قال : فذلك عظم، كذلك أول ما يبتدىء العظم فيبتدىء بخمسة أشهر، ففيه أربعة دنانير، فإن زاد ، فزِدْ أربعة أربعة حتّى يتمَّ الثمانين، قال : قلت : وكذلك إذا كسي العظم لحماً؟ قال (علیه السلام): كذلك، قلت: فإذا وَكَزَها فسقط الصبيُّ ولا يُدرى أحيٌّ كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر، فقد صارت فيه الحياة، وقد استوجب الدية ١.

12 - صالح بن عقبة، عن يونس الشيبانيّ قال : حضرت أنا وأب-و شبل عند أبي عبد الله (علیه السلام)، فسألته عن هذه المسائل في الديات، ثمَّ سأل أبو شبل، وكان أشدَّ مبالغة، فخلّيته حتّى استنظف ٢.

13 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن عُبَيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ الغُرَّة تكون بثمانية دنانير، وتكون بعشرة دنانير؟ فقال : بخمسین٣.

14 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حُبلى فأسقطت سقطاً ميتاً، فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث، فإنَّ ميراثي منه لأبي؟ فقال : يجوز لأبيها ما وهبت له ٤.

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن أبيه،

(١)1- التهذيب 10 ، 25 - باب الحوامل والحمول و ...، ح 7 بتفاوت . الفقيه 4 ، 35 - باب دية النطفة والعلقة و ...، ح 2 ، وقد روى صدر الحديث إلى قوله : فأربعون ديناراً . وروى بقيته برقم 3 من نفس الباب بتفاوت في الجميع .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 8 . قوله : حتى استنظف : قال في النهاية : يقال : استنظفتُ الشيء إذا أخذته كلّه .
(٣)3- التهذيب ،10 ، نفس الباب، ح 16 . الفقيه ،4 ، نفس الباب، ح5. وفيهما تكون بمائة دينار، بدل : بثمانية دنانير، والظاهر إن ما فيهما هو الصحيح .
(٤)4- التهذيب 10 ، 25 - باب الحوامل والحمول و ...، ح 19 بتفاوت يسير الفقيه ،4، 35 - باب دية النطفة والعلقة و ...، ح 8 ورواه برقم 7 من الباب 163 من نفس الجزء أيضاً.

:  · /kafi/7/379/