أربعون ديناراً، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال أبو شبل : فإنَّ العلقة صار فيها شبه العِرْق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون العُشْر ، قال : قلت : فإنَّ عشر الأربعين أربعة؟ فقال: لا، إنّما هو عشر المضغة، لأنّه إنّما ذهب عُشْرُها ، فكلّما زادت زيد حتّى تبلغ الستين ، قال : قلت : فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً؟ قال : فذلك عظم، كذلك أول ما يبتدىء العظم فيبتدىء بخمسة أشهر، ففيه أربعة دنانير، فإن زاد ، فزِدْ أربعة أربعة حتّى يتمَّ الثمانين، قال : قلت : وكذلك إذا كسي العظم لحماً؟ قال (علیه السلام): كذلك، قلت: فإذا وَكَزَها فسقط الصبيُّ ولا يُدرى أحيٌّ كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر، فقد صارت فيه الحياة، وقد استوجب الدية ١.
12 - صالح بن عقبة، عن يونس الشيبانيّ قال : حضرت أنا وأب-و شبل عند أبي عبد الله (علیه السلام)، فسألته عن هذه المسائل في الديات، ثمَّ سأل أبو شبل، وكان أشدَّ مبالغة، فخلّيته حتّى استنظف ٢.
13 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن عُبَيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ الغُرَّة تكون بثمانية دنانير، وتكون بعشرة دنانير؟ فقال : بخمسین٣.
14 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حُبلى فأسقطت سقطاً ميتاً، فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث، فإنَّ ميراثي منه لأبي؟ فقال : يجوز لأبيها ما وهبت له ٤.
15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن أبيه،
:
· /kafi/7/379/