دينار، وإن انثنى أحد شقّي الصدر وإحدى الكتفين فديته خمسمائة دينار، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً، وإن اعترى الرجل من ذلك صَعَر١ لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار، فإن انكسر الصلب فجبر على غير عَثَم ولا عيب فديته مائة دينار، وإن عَثَم فديته ألف دينار، وفي حَلَمِة ثدي الرجل تُمْنُ الدية؛ مائة وخمسة وعشرون ديناراً.
الأضلاع - وفي الأضلاع، فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كُسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع كسره، ونقبه مثل ذلك، وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين، دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره؛ ديناران ونصف، فإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن نفذت من الجانبين كليهما رَمْيَةً أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً [ وثلث دينار ] .
الوِرْك : وفي الوِرك إذا كُسر فجبر على غير عَثَم ولا عيب، خمس دية الرجل؛ مائتا دينار وإن صدع الورك فديته مائة وستون ديناراً ، أربعة أخماس دية كسره ، فإن أوضحت فديته ربع دیة کسره خمسون ديناراً، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً، منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون ديناراً، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية فكّها ثلاثون ديناراً، فإن رُضَت فعثَمَت فدِيَتُها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
الفخذ - وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرِجل٢؛ مائتا دينار فإن عَثَمَت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها ؛ مائة دينار وستّون ديناراً، فإن كانت قرحة لا تبرأ فدِيَتُها ثلث دية كسرها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها؛ خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ودية نقبها ربع دية كسرها، مائة ٣ وستّون ديناراً .
:
· /kafi/7/372/