فكّها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كُسِر فَجَبَرَ على غير عَثَم ولا عيب، ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير، فما قطع منها فبحسابه .
الأصابع - وفي الأصابع، في كلّ أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار، ودية قصب أصابع الكفّ - سوى الإبهام - دية كلّ قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار، ودية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع الّتي تلي الكفّ، ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي صدع كلّ قصبة منهنَّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، فإن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ ، فدِيَتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكّه خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قُطع ، فدِيَته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر ديناراً، وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع، سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع ونصف عُشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي ظفر كلّ أصبع منها خمسة دنانير وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، فدِيَتُها أربعون ديناراً، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها؛ عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرء، ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار.
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الأصبع الزائدة إذا قطعت، ثلث دية الصحيحة ١.
الصدر - وبالإسناد الأوَّل قال : وفي الصدر إذا رُضَّ مثنى شقيه كليهما فدِيَتُهُ خمسمائة دينار، ودية أحد شقّيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف
:
· /kafi/7/371/