Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٧٠

خُمْسُ دية اليد، فإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ؛ ثمانون ديناراً، فإن نقل منه العظام، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فإن كانت ناقبة فَدِيَتُها ربع دية كسرها؛ خمسة وعشرون ديناراً ، فإن رُضَّ المرف فعَثَم ، فدِيَتُه ثلث دية النفس ؛ ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن كان فُكِّ فَدِيَتُهُ ثلاثون ديناراً .

الساعد - وفي الساعد إذا كُسر ثمّ جبر على غير عَثَم ولا عيب، [فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن كُسر إحدى القصبتين من الساعد، فدِيَّتُهُ] خمس دية اليد؛ مائة دينار فإن كُسرت قَصَبَتا ١ الساعد، فدِيَتُها خمس دية اليد؛ مائة دينار، وفي الكسر لأحد الزندين؛ خمسون ديناراً وفي كليهما ؛ مائة دينار، فإن انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد؛ أربعون ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ؛ خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها ربع دية كسرها ؛ خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون ديناراً، فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ ، فدِيَتُها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وذلك ثلث دية الّذي هي فيه .

الرِسغ ٢، ودية الرسغ إذا رضَّ فَجَبَرَ على غير عَثَم ولا عيب، ثلث دية اليد؛ مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار.

الكف - وفى الكفّ إذا كُسرت فَجَبَرَت على غير عَثَم ولا عيب فديتها خمس دية اليد، مائة دينار، وإن فُكّ الكفّ فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها خمسون ديناراً، نصف دية كسرها، وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد ؛ مائة دينار فإن كانت ناقبة، فديتها ربع دية كسرها؛ خمسة وعشرون ديناراً، وفي دية الأصابع والقصب الّتي في الكفّ، ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ودية قصبة الإبهام الّتي في الكفّ تَجْبُرُ على غير عَثَم [ولا عيب] خمس دية الإبهام ؛ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية

(١)1- في التهذيب : فإن كسرت إحدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد ؛ مائة دينار.
(٢)2- قال الشيخ في التهذيب : قال الخليل الرسُغ : مفصل ما بين الساعد والكفّ.

:  · /kafi/7/370/