9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : السنّ إذا ضُربت، انتُظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودّت أغرم ثُلُثَي ديتها ١.
10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنّ عليّاً (علیه السلام) قضى في سنّ الصبيّ قبل أن يثغر بعيراً، بعيراً في كلّ سنّ٢.
الترقوة - رجع إلى الإسناد الأوَّل، قال: وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عَثَم ولا عيب أربعون ديناراً، فإن انصدعت فدِیِتُها أربعة أخماس كسرها ؛ اثنان وثلاثون ديناراً، فإن أوضحت فدِيَتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انکسرت فإن نقل منها العظام، فدِيَّتها نصف دية كسرها ؛ عشرون ديناراً، فإن نقبت ، فدِيَتُها ربع دية كسرها، عشرة دنانير .
المنكب - ودية المنكب إذا كسر المنكب خُمْسُ دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع ، فدِيتُهُ أربعة أخماس دية كسره ؛ ثمانون ديناراً ، فإن أوضح، فديته ربع دية كسره ؛ خمسة وعشرون ديناراً، فإن نقلت منه العظام، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها مائة دينار دیة کسره ، وخمسون ديناراً لنقل عظامه، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته ، فإن كانت ناقبة ، فَدِيتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فإن رضّ فعثم، فديته ثلث دية النفس؛ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن فُكَّ، فدِيَتُهُ ثلاثون ديناراً .
العَضُد - وفي العضد إذا انكسرت فجبرت على غير عَثَم ولا عيب، فدِيَتُها خُمْسُ دية اليد؛ مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها ؛ خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ؛ خمسون ديناراً ، ودِيَةٌ نقبها ربع دية كسرها ؛ خمسة وعشرون ديناراً.
المرفق - وفي المرفق إذا كُسِرَ فَجَبَرَ على غير عَثَم ولا عيب، فديته مائة دينار، وذلك
:
· /kafi/7/369/