Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٦٩

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : السنّ إذا ضُربت، انتُظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودّت أغرم ثُلُثَي ديتها ١.

10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنّ عليّاً (علیه السلام) قضى في سنّ الصبيّ قبل أن يثغر بعيراً، بعيراً في كلّ سنّ٢.

الترقوة - رجع إلى الإسناد الأوَّل، قال: وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عَثَم ولا عيب أربعون ديناراً، فإن انصدعت فدِیِتُها أربعة أخماس كسرها ؛ اثنان وثلاثون ديناراً، فإن أوضحت فدِيَتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انکسرت فإن نقل منها العظام، فدِيَّتها نصف دية كسرها ؛ عشرون ديناراً، فإن نقبت ، فدِيَتُها ربع دية كسرها، عشرة دنانير .

المنكب - ودية المنكب إذا كسر المنكب خُمْسُ دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع ، فدِيتُهُ أربعة أخماس دية كسره ؛ ثمانون ديناراً ، فإن أوضح، فديته ربع دية كسره ؛ خمسة وعشرون ديناراً، فإن نقلت منه العظام، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها مائة دينار دیة کسره ، وخمسون ديناراً لنقل عظامه، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته ، فإن كانت ناقبة ، فَدِيتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فإن رضّ فعثم، فديته ثلث دية النفس؛ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن فُكَّ، فدِيَتُهُ ثلاثون ديناراً .

العَضُد - وفي العضد إذا انكسرت فجبرت على غير عَثَم ولا عيب، فدِيَتُها خُمْسُ دية اليد؛ مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها ؛ خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ؛ خمسون ديناراً ، ودِيَةٌ نقبها ربع دية كسرها ؛ خمسة وعشرون ديناراً.

المرفق - وفي المرفق إذا كُسِرَ فَجَبَرَ على غير عَثَم ولا عيب، فديته مائة دينار، وذلك

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 41. الاستبصار 4 ، 173 - باب السن إذا ضربت فاسودت ولم تقع، ح 1 الفقيه 4 31 - باب دية الأصابع والأسنان والعظام ، ح 7 . قال المحقق في الشرائع 266/4 : «ولو اسوّدت (السن) بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتها، وفيها بعد الاسوداد الثلث على الأشهر، وفي انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها، وفي الرواية ضعف والحكومة أشبه». كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 408/2 من الطبعة الحجرية.
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .43 . وكرر مضمونه بتفاوت وسند آخر برقم 66 من نفس الباب. وأنغر الصبي : إذا نبتت ،رواضعه، فإذا سقطت قيل : ثَغَر فهو مثغور .

:  · /kafi/7/369/