في شَحْمَةِ الأذن ثلث دية الأذن ١.
وبالإسناد الأوَّل ٢: في الأذنين إذا قُطعت إحداهما ، فدِیَتُها خمسمائة دينار، وما قُطع منها فبحساب ذلك.
الأسنان - قال : وفي الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً، والأسنان كلّها سواء، وكان قبل ذلك يقضي٣في الثنيّة خمسون ديناراً، وفي الرباعيّة أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فإن اسودّت السنّ إلى الحول ولم تسقط، فديتها دِيَة الساقطة خمسون ديناراً، وإن انصدعت ولم تسقط ، فدِیَتُها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً .
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم ٤.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو٥ غيره، عن أبَان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : إذا اسودّت الثنيّة جعل فيها الدية٦.
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته الأسنان؟ فقال : هي في في الدية سواء٧.
:
· /kafi/7/368/