Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٦٧

ذلك ؟ فقال : بَلَغَنَا أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) فضّلها، لأنّها تمسك الطعام من الأسنان، فلذلك فضّلها في حكومته .

الخد ١ - وفي الخدّ إذا كان فيه نافذة يُرى منها جوف الفم، فدِيَتها مائتا دينار، وإن دووي فبرىء والتام وبه أثر بيّن وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً، فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما، فديتها مائة دينار، وذلك نصف دية الّتي يُرى منها الفم ، فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحَنَك فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً الموضحتها، وإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها ، فدِيَّتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شيء من الوجه ، فدِيَتها خمسون ديناراً ، فإن كان لها شَين فدية شَينه مع دية موضحته، فإن كان جرحاً ولم يوضح ثمَّ برء وكان في الخدّين، فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فإن سقطت منه جذمة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك، فديته ثلاثون ديناراً، ودية الشجّة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الخدّ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً، فإن نقل منها العظام ، فدِيَّتُها مائة وخمسون ديناراً، فإن كانت ناقبة في الرأس، فتلك المأمومة ، ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في اللَّطْمة يَسْوَدّ أثرها في الوجه ، أَنَّ أَرْشَها ستّة دنانير، فإن لم تَسْوَدٌ واخْضَرَّت ، فإنَّ أرشها ثلاثة دنانير، فإن احْمَرَّت ولم تَخْضَرٌ، فَإِنَّ أرشها دينار ونصف ٢.

الأذُن :

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنّ عليّاً (علیه السلام) قضى

(١)1- راجع ذلك كله في التهذيب 10، 26 - باب ديات الشجاج وكسر العظام و..، ضمن ح 26 . والفقيه 4 ، 18 - باب دية جوارح الإنسان و ...، ضمن ح 1 .
(٢)2- التهذيب 10 ، 24 - باب القصاص ، صدرح 10 وكرره برقم 23 من الباب 26 من نفس الجزء . الفقيه 4 ، 54 - باب ما جاء في اللطمة تسود أو ... ، ح 1 بتفاوت في الذيل، وفي صدره ... عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال سألته . . . هذا ويقول المحقق في الشرائع 278/4 : «في إحمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير، وكذا في الأسود عند قوم، وعند الآخرين ستة دنانير، وهو أولى لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السلام) ، ولما فيه من زيادة النكاية، قال جماعة : ودية هذه الثلاث في البدن على النصف من ديتها إذا صارت في الوجه . » .

:  · /kafi/7/367/