الانف ١- فإن قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فَدِيَتُهُ خمسمائة دينار إن أنفذت فيه نافذة
لا تنسدّ بسهم أو رمح ، فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت ، فدِيَتها خُمْسُ دية روثة الأنف، مائة دينار، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فدِيَتُها عُشْرُ دية روثة الأنف؛ خمسون ديناراً، لأنّه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر، فدِيَتها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قضى في خَرم الأنف ثلث دية الأنف ٢.
210 - باب الشفَتَين
الشفَتَين٣
وبالإسناد الأوّل قال : وإذا قُطعت الشفة العليا ،واستؤصلت، فدِیَتُها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإذا انشقّت حتّى تبدو منها الأسنان، ثمَّ دوويت وبرئت والتأمت، فديتها مائة دينار، فذلك خُمْسُ دية الشفة إذا قطعت فاستؤصلت، وما قُطع منها فبحساب ذلك، فإن شُترت فشِينت شَيْئاً قبيحاً ، فدِيَتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت، ثلثا الدية، ستمائة وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقّت حتّى تبدو الأسنان منها ثمَّ برئت والتأْمَتْ، فَدِيَتُها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن أصيبت فشِينتْ شَيْئاً قبيحاً ، فَدِيَتُها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وذلك نصف ديتها ؛ وفي رواية ظريف بن ناصح قال : فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن
:
· /kafi/7/366/