Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٦٥

2 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحَكَم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أصابع اليدين، وأصابع الرجلين، أرأيت ما زاد فيها على عشر أصابع، أو نقص عن عشرة ، فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حَكَم، الخلقة الّتي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دِيَة له، وعشرة أصابع في الرجلين، فما زاد أو نقص فلا دِيَة له، وفي كلّ أصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كلّ أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ١.

209 - باب آخر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً :قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (علیه السلام) على أبي الحسن الرضا (علیه السلام) ، فقال : هو صحيح.

2 - وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح قال : حدَّثني رجل يقال له : عبد الله بن أيّوب قال: حدّثني أبو عمرو المتطبّب قال : عرضته على أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أفتى أمير المؤمنين (علیه السلام)، فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه ورؤوس أجناده ، فممّا كان فيه : إن أصيب شفر العين الأعلى فشُتِر، فَدِيَّتُهُ ثلث دية العين ؛ مائة دينار وستّة وستون ديناراً وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فَشُتِر، فدِيَتُه نصف دية العين؛ مائة دينار وخمسون ديناراً ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله، فدِيَته نصف دية العين؛ مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك٢ .

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 37 بتفاوت هو نقيصة ضمن الحديث. وما تضمنه الحديث من عدم الدية على ما زاد من الأصابع مطلقاً خلاف ما هو المنصوص عليه عند أصحابنا رضوان الله عليهم من أن في الأصابع الزايدة ثلث دية الأصبع الأصلية فراجع شرائع الإسلام للمحقق 268/4 واللمعة وشرحها للشهيدين 409/2 من الطبعة الحجرية.
(٢)2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و...، ج 52. ورد أيضاً ضمن ح 26 من الباب 26 من نفس الجزء من التهذيب . الفقي 4 ، 18 - باب دية جوارح الإنسان ومفاصله و ...، ضمن ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 262/4 : «وفي الأجفان الدية، وفي تقدير كل جفن ،خلاف، قال في المبسوط : في كل واحد ربع الدية. وفي الخلاف (للشيخ) في الأعلى ثلثا الدية، وفي الأسفل الثلث (من دية العين). وفي موضع آخر : في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف ... والقول بهذا كثير ، وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها، ولو قلعت مع العينين لم يتداخل ديتاهما» . وشتر : أي قطع أو انشق أو استرخى .

:  · /kafi/7/365/