الركبة - وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرِجل ١، مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستّون ديناراً ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها دية کسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وفي نفوذها ربع دية كسرها؛ خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها ؛ خمسون ديناراً ، فإن رُضّت فعثَمَت ففيها ثلث دية النفس؛ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر؛ ثلاثون ديناراً .
الساق : وفي الساق إذا كُسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خُمْسُ دية الرجل، مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستّون ديناراً، وفي موضحتها ربع دية كسرها ؛ خمسون ديناراً، وفي نقبها نصف دية ،موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها، خمسون ديناراً، وفي نفوذها ربع دية كسرها؛ خمسون ديناراً، وفي قرحة فيها لا تبرء، ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن عَثَم الساق، فديتها ثلث دية النفس، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
الكعب - وفي الكعب إذا رُضّ فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث دية الرجل٢، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
القَدَم - وفي القدم إذا كُسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خُمْسُ دية الرجل مائتا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقل عظامها مائة دينار، نصف دية كسرها، وفي نافذة فيها لا تنسدُّ ، خمس دية الرجل مائتا ،دينار وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها ؛ خمسون ديناراً.
الأصابع والقصب - الّتي في القدم والإبهام دية الإبهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية كسر قصبة الإبهام الّتي تلي القدم، خمس دية الإبهام ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار، وفي نقل عظامها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكّها عشرة دنانير، ودية المفصل الأعلى من الإبهام - وهو الثاني الّذي فيه الظفر -
:
· /kafi/7/373/