ثلثي الدّية، دية اليد، قال : وإن شُلّت بعض الأصابع وبقي بعض، فإنَّ في كلّ أصبع شُلّت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شُلّت أصابع القدم ١.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في الأصبع عُشْرُ الدّية إذا قطعت من أصلها، أو شلّت، قال : وسألته عن الأصابع، أسواءٌ هنَّ في الدّية؟ قال: نعم ، قال : وسألته عن الأسنان فقال : ديتهنَّ سواء ٢.
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أصابع اليدين والرّجلين سواءٌ في الدّية، في كلّ أصبع عَشْرُ من الإبل، وفي الظفر خمسة دنانير ٣.
12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ ، عن مسمع، عن أبي عبد الله أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو٤ .
207 - باب تفسير الجراحات والشّجاج
تفسير الجراحات والشّجاج ٥
1 - أوَّلها : تُسمّى الحارصة، وهي الّتي تخدش ولا تُجري الدَّم ، ثمَّ الدّامية، وهي الّتي يسيل منها الدَّم ، ثمَّ الباضعة، وهي الّتي تبضع اللّحم وتقطعه ، ثمَّ المتلاحمة ، وهي الّتي تبلغ
:
· /kafi/7/363/