Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٦٢

الرّجل في أطرافه، فَدِيَتُها عُشْرُ دية الرَّجل ، مائة دينار ١.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (علیه السلام) رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) قضى في الدّامية بعيراً ؛ وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعره ٢.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الجروح في الأصابع، إذا أوضح العظم عُشر دية الأصبع ، إذا لم يُرد المجروح أن يَقْتَصَّ ٣.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل شجّ رجلاً موضحة، ثمَّ يطلب فيها فوهبها له، ثمَّ انتفضت به فقتلته؟ فقال : هو ضامن للدية إلّا قيمة الموضحة ، لأنّه وهبها له ، ولم يهب النفس؛ وفي السمحاق؛ وهي الّتي دون الموضحة ؛ خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدّية على قدر الشَّيْن، وفي المأمومة ثلث الدّية ، وهي الّتي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي الّتي قد بلغت جوف الدّماغ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وهي الّتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام ٤.

9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن أبن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الذراع إذا ضُرب فانكسر منه الزّند؟ قال : فقال : إذا يبست منه الكفُّ فشُلت أصابع الكف كلّها، فإنّ فيها

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح .13 . الفقيه ،4 ، 18 - باب دية جوارح الإنسان ومفاصله و... ضمن ح 1 بتفاوت .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 5.
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح6 . الفقيه 4 ، 31 - دية الأصابع والأسنان والعظام ، ح 11 . وفي التهذيب : نصف عشر دية الأصبع. وهو موافق للمشهور، لأن الأصحاب نصوا على إن في الموضحة خمساً من الإبل، وهي نصف دية التي هي عشر من الإبل.
(٤)4- التهذيب 10 ، 26 - باب ديات الشجاح وكسر العظام و ...، ح 12 وفيه إلى قوله : ولم يهب النفس. يقول المحقق في الشرائع 241/4 : «إذا قطع اصبعه فعفى المجني عليه الإندمال، فإن اندملت فلا قصاص ولا دية، لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء ولو قال : عفوت عن الجناية، سقط القصاص والدية، لأنها لا تثبت إلا صلحاً، ولو قال : عفوت عن الجناية ثم سرت إلى الكفّ سقط القصاص في الإصبع، وله دية الكف، ولو سرت إلى نفسه، كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفا عنه، ولو صرّح بالعفو، صح فيما كان ثابتاً وقت الإبراء، وهو دية الجرح، أما القصاص في النفس، أو الدية، ففيه ،تردد، لأنّه إبراء مما لم يجب. وفي الخلاف : يصح العفو عنها وعمّا يحدث عنها، فلو سرت كان عفوه ماضياً من الثلث لأنّه بمنزلة الوصية» .

:  · /kafi/7/362/