فيها ثلث الدّية، وفي الجائفة، ثلث الدِّية، وفي الموضحة خمس من الإبل١.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من الإبل، والباضعة ثلاث من الإبل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل والجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل٢.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن٣ صالح الثوري ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الموضحة في الرأس، كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشَّجاج في الوجه والرأس سواء في الدّية، لأنّ الوجه من الرأس، وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس ٤ .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (علیه السلام) ؛ وعنه، عن أبيه ، عن ابن فضّال قال : عرضت الكتاب على أبي الحسن (علیه السلام) فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في دية جراحات الأعضاء كلّها في الرأس والوجه وسائر الجسد، من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرِّجلين في القطع والكُسر والصدع والبَطّ٥، والموضحة والدَّامية٦ ونقل العظام٧ والنّاقبة يكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر فَجَبَر على غير عثم٨ ولا عيب، ولم ينقل منه عظام، فإنَّ ديته معلومة، فإن أوضَحَ ولم ينقل منه عظام ، فدِيَة كسره ودِيَة ،موضحته، فإنَّ دية كلّ عظم كُسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره ، فما وارت الثّياب غير قصبتي السّاعد والأصبع ، وفي قرحة لاتبرء ثلث دية ذلك العظم الّذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شيء من
:
· /kafi/7/361/