Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٥٨

بالعين الأخرى مثل ذلك، ثمَّ يُقاس ذلك على دية العين(1).

9 - علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس ؛ وعن أبيه، عن ابن فضّال، جميعاً عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال يونس : عرضت عليه الكتاب، فقال: هو صحيح ؛ وقال ابن فضّال : قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه، فإنّها تقاس ببيضة نربط على عينيه المصابة، وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة، ثمّ تغطّى عينه الصحيحة، وينظر ما تنتهي عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أصيبت من عينه، فإن كان سدس بصره ، فقد حلف هو وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره، حلف هو وحلف معه رجل آخر وإن كان نصف بصره ، حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي ،بصره، حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة أخماس بصره، حلف هو وحلف معه أربعة نقر، وإن كان بصره ه ، كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه، ضوعفت عليه الأيمان ، إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف ،مرَّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك، غير أنّه يضرب له بشيء حتّى يعلم منتهى سمعه، ثمَّ يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كلّه فخيف منه كلّه فخيف منه فُجُور، فإنّه يترك حتّى إذا استقل نوماً صيح به، فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ، فإنّه يعلم قدر ذلك، يقاس رجله الصحيحة بخيط، ثمَّ يقاس رجله المصابة، فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه ١.

10 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن

(١)1- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، ح 83 بتفاوت . الفقيه 4 ، 18 - باب دية جوارح الإنسان ومفاصله ودية النطفة و ...، ضمن ح 1 بتفاوت .

:  · /kafi/7/358/