Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٥٩

ناصح، عن رجل يقال له عبد الله بن أيّوب، قال: حدَّثني أبو عمرو المتطبّب قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله (علیه السلام) ؛ وعليّ بن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال : عرضته على أبي الحسن الرضا (علیه السلام) فقال لي : اروه فإنّه صحيح ، ثمَّ ذكر مثله .

11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نَفْسِهِ بأيّ شيء يُعرف ذلك؟ قال : ذلك بالسّاعات ، قلت : وكيف بالسّاعات؟ قال : فإنَّ النفس يطلع الفجر وهو في الشقِّ الأيمن من الأنف، فإذا مضت الساعة، صار إلى الشقّ الأيسر، فينتظر ما بين نَفَسِكَ ونَفْسِه، ثمَّ يحتسب، فيؤخذ بحساب ذلك منه١.

204 - باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن أبي عُبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربةً واحدة، فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدّماغ، فذهب عقله ؟ فقال : إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنّه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة، ولم يرجع إليه عقله، أغرم ضاربه الدّية في ماله لذهاب عقله ، قلت له : فما ترى عليه في الشَّجّة شيئاً؟ قال : لا ، لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمه أغلظ الجنايتين الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين، لألْزَمْتُهُ جناية ما جنتا ، كانتا ما

وهي كانتا، إلّا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه [ بواحدة وتطرح الأخرى، قال : وقال : ] فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد ،واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات ، كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال : وقال : فإن ضربه عشر ضربات فجنَيْنَ جناية ،واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنينها العشر ضربات [كائنة ما كانت ] ٢.

(١)1- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، ح 87.
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 36 بتفاوت وفي ذيله زيادة ما لم يكن فيها الموت الفقيه 4 ، 30 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس، ح 8 . يقول المحقق في الشرائع 4 /272 : «ولو شجّه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين، وفي رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا، والأول أشبه» .

:  · /kafi/7/359/