Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٥٣

2 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص ١.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام)؛ أعور فقأ عينَ صحيح؟ فقال: نُفقأ عينه، قال: قلت : يبقي أعمى ؟ قال : الحقُّ أعماه ٢.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين؛ اليمينين؟ قال: فقال : يا حبيب، تُقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أوّلاً ، وتُقطع يساره للرجل الّذي فَطَعَ يمينه آخراً، لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوَّل، قال : فقلت : إنّ عليّاً (علیه السلام) إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ قال: فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما - يا حبيب - حقوق المسلمين فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص ؛ اليد باليد إذا كانت للقاطع ،يد ، والرِجّل باليد إذا لم يكن للقاطع بد، فقلت له : أوما يجب عليه الدية ويترك له رجله ؟ فقال : إنّما يجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رِجلان فَثَمَّ يجب عليه الدية، لأنّه ليس له جارحة يُقاصُّ منها ٣.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) فيما كان من جراحات الجسد، أنَّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيُعطَاها ٤.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج،

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 6 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 4 .
(٣)3- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و...، ح 55 . الفقيه 4 ، 30 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما . . . ، ح 9 .
(٤)4- التهذيب 10 ، 24 - باب القصاص، ح 1 .

:  · /kafi/7/353/