7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (
علیه السلام) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ [قال : ] فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلّم ، فإنَّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال هكذا وجدناه في كتاب عليّ (علیه السلام)١.
8 - عليُّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ؟ قال : عليه ربع دية العين ٢.
202 - باب أن الجروح قصاص
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ عثمان٣ أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها، و هي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له : أعطيك الدية، فأبى ، قال : فأرسل بهما إلى عليّ (علیه السلام) وقال : احكم بين هذين، فأعطاه الدية، فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونهم حتّى أعطوه ديتين، قال : فقال : ليس أريد إلّا القصاص ، قال : فدعا عليُّ (علیه السلام) بمرآة فحمّاها ، ثمَّ دعا بكرسف فبلّه ثمّ جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرأة فقال ،انظر ،فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة، وذهب البصر ٤.
:
· /kafi/7/352/