Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٥٢

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (

علیه السلام) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ [قال : ] فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلّم ، فإنَّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال هكذا وجدناه في كتاب عليّ (علیه السلام)١.

8 - عليُّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ؟ قال : عليه ربع دية العين ٢.

202 - باب أن الجروح قصاص

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ عثمان٣ أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها، و هي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له : أعطيك الدية، فأبى ، قال : فأرسل بهما إلى عليّ (علیه السلام) وقال : احكم بين هذين، فأعطاه الدية، فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونهم حتّى أعطوه ديتين، قال : فقال : ليس أريد إلّا القصاص ، قال : فدعا عليُّ (علیه السلام) بمرآة فحمّاها ، ثمَّ دعا بكرسف فبلّه ثمّ جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرأة فقال ،انظر ،فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة، وذهب البصر ٤.

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .8. الفقيه 4 ، 39 - باب دية لسان الأخرس ، ح 1 بدون قوله في الذيل : وكذلك القضاء ... الخ . وبتفاوت أيضاً . ولم أجد فيما اطلعت عليه من كتب أصحابنا (رحمه الله) التفصيل الذي تضمنته الرواية بين ما إذا كان الخرس خلقة أو عرضاً، بل نقل الإجماع منهم (رحمه الله) على أن في لسان الأخرس إذ استؤصل جسماً ثلث الدية . ولم يعمل أحد منهم بهذا الحديث لأنه - على حد تعبير صاحب الجواهر (رحمه الله) - شاذ قاصر عن تقييد غيره، فما عن بعض متأخري المتأخرين من احتمال ذلك التفصيل في غير محله .
(٢)2- التهذيب 10 ، 23 - باب دية عين الأعور ولسان الأخرس و. ، ح 6.
(٣)3- في التهذيب : إن عمر . . .
(٤)4- التهذيب 10 ، 24 - باب القصاص، ح 7 . قال الشهيدان 388/2 : « ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل في طريق الاقتصاص منه بإذهاب بصرها مع بقاء حدقته، طرح على الأجفان، أجفان الجاني قطن مبلول ويقابل بمرآة محماة مواجهة الشمس بأن يفتح عينيه ويكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء من عينه وتبقى الحدقة، والقول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب ومستنده رواية رفاعة عن أبي عبد الله (علیه السلام) ... الخ . وإنما حكاه (الشهيد الأول) قولاً للتنبيه على عدم دليل يفيد إنحصار الاستيفاء فيه بل يجوز بما يحصل به الغرض من إذهاب البصر وإبقاء الحدقة بأي وجه اتفق مع إن في طريق الرواية ضعفاً وجهالة يمنع من تعيين ما دلّت عليه وإن كان جايزاً كما يراجع الشرائع 236/4 .

:  · /kafi/7/352/