Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٥١

أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : قضى أمير المؤمنين (ععلیه السلام) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففُقئت، أن تُفقأ إحدى عينَي صاحبه، وتعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويَعْفُو عن عين صاحبه١ .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في عين الأعور الدية٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في عين الأعور الدية كاملة ٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن زياد عن سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلباء؟ قال: عليه ثلث الدية ٤.

5 - محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبد الله بن سليمان، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الله (علیه السلام) [ أنّه قال : ] في العين العوراء تكون قائمة فتُخْسَف؟ فقال : قضى فيها عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) نصف الدية في العين الصحيحة ٥.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى ، وذَكَر الخَصِيّ وانْثَيَيْه ثلثُ الدية ٦.

(١)1- التهذيب 10 ، 23 - باب دية عين الأعور ولسان الأخرس و...، ح2.
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 1. هذا ونقل الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة عدم الخلاف في أن في عين الأعور الصحيحة لو قلعها الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو بافة من الله سبحانه أو من غيره ولكن لا يستحق عليها أرشاً كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون الجناية، وأما لو استحق ديتها أي) التي فيها (عور) وإن لم يأخذها ، أو ذهبت في قصاص فمقتضى الأصل في دية العين الواحدة إن في الصحيحة لو جنى عليها جان فقلعها نصف الدية، ونقل رحمه الله عن ابن إدريس إن في الصحيحة هنا لوجني عليها ثلث الدية خاصة وادعى أنه الأظهر في المذهب وهو وهم كما يعبر الشهيد الثاني . وبنفس ما ذكراه في اللمعة وشرحها قال المحقق في الشرائع 262/4 فراجع .
(٣)3- التهذيب 10 ، 23 - باب دية عين الأعور ولسان الأخرس و ...، ح 4 .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 9 . وبمضمونه أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 5 .
(٦)6- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 7 . الفقيه 4 ، 30 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما...، ح 6 بزيادة في آخره . وفيهما : ذكر الخصيّ الحرّ.. هذا والظاهر إن أصحابنا متفقون على إن في الذكر إذا استؤصل أو قطعت حشفته بكاملها الدية كاملة حتى لو كان لخصي ، فما ذكر هنا خلاف ذلك ، اللهم إلا أن يراد بالخصيّ العنّين فإنهم متفقون على إن في ذكره إذا استؤصل ثلث الدية، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 269/4 . واللمعة وشرحها للشهيدين 2/ 410 من الطبعة الحجرية .

:  · /kafi/7/351/