محبوب، عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً ، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه، أو كان قطع فأَخَذَ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله، أدُّوا إلى أولياء قاتله دية يده الّتي قِيدَ منها ، وإن كان أخذ دية يده ، ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قُطِعت من غير جناية جناها على نفسه، ولا أخَذَ بهاديةً، قتلوا ،قاتله ولا يغرم شيئاً، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة قال : وهكذا وجدنا في كتاب عليّ (علیه السلام) ١.
200 - باب نادر
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أبو جعفر الأوَّل (علیه السلام) لعبد الله بن عبّاس : يا أبا عبّاس ٢، أنشدك الله ، هل في حكم الله تعالى اختلاف؟ قال: فقال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضرب رجلاً أصابعه بالسيف حتّى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كفّ يده فأتي به إليك وأنت قاض، كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفّ، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت، أو أبْعَثُ إليهما ذوي ،عدل، فقال له : جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول الأول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيء من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكفّ أصلاً ، ثمّ أعطه دية الأصابع، هذا حكم الله تعالى٣ .
201 - باب دية عين الأعمى ويد الأشلّ ولسان الأخرس وعين الأعور
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن
:
· /kafi/7/350/