Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٥٠

محبوب، عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً ، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه، أو كان قطع فأَخَذَ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله، أدُّوا إلى أولياء قاتله دية يده الّتي قِيدَ منها ، وإن كان أخذ دية يده ، ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قُطِعت من غير جناية جناها على نفسه، ولا أخَذَ بهاديةً، قتلوا ،قاتله ولا يغرم شيئاً، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة قال : وهكذا وجدنا في كتاب عليّ (علیه السلام) ١.

200 - باب نادر

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أبو جعفر الأوَّل (علیه السلام) لعبد الله بن عبّاس : يا أبا عبّاس ٢، أنشدك الله ، هل في حكم الله تعالى اختلاف؟ قال: فقال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضرب رجلاً أصابعه بالسيف حتّى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كفّ يده فأتي به إليك وأنت قاض، كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفّ، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت، أو أبْعَثُ إليهما ذوي ،عدل، فقال له : جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول الأول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيء من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكفّ أصلاً ، ثمّ أعطه دية الأصابع، هذا حكم الله تعالى٣ .

201 - باب دية عين الأعمى ويد الأشلّ ولسان الأخرس وعين الأعور

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن

(١)1- التهذيب 10 ، 24 - باب القصاص، ح.9. بتفاوت يسير وليس فيه قوله هنا : وإن كان أخذ دية يده . بعد قوله : قِيدَ منها . قال المحقق في الشرائع 233/4 : «لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع، فللولي القصاص في النفس بعد رد دية اليد (لأن العفو كالاستيفاء) وكذا لو قتل مقطوع اليد، قتل بعد أن يرد عليه دية بده، إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص، ولو كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتل القاتل من غير رد، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله (علیه السلام) .....».
(٢)2- في التهذيب : يا ابن عباس والظاهر إن ما هنا في الفروع غلط أو تصحيف ويؤيده إن ما هو مروي هنا ورد في أصول الكافي 1 ، 97 - باب في شأن إنا أنزلناه في. ... و ..، ح 1 وفيه يا ابن عباس .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 8.

:  · /kafi/7/350/