Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٤٩

22 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) :قال ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية، مثل اليدين والعينين ؛ قال : فقلت : رجل فُقِيئَت عينه ؟ قال : نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال : فيه نصف الدية، قلت فرجل ذهبت إحدي بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسار ففيها الدية، قلت : ولم أليس قلت ما كان في الجسد اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية؟ قال : لأنّ الولد من البيضة اليسرى ١.

23 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في اللّحية إذا حُلقت فلم تنبت، الدية كاملة، فإذا نَبَتَت، فثلثُ الدية ٢.

24 - سهل بن زياد عن عليّ بن خالد ٣، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصبُّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً، فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ؟ فقال : عليه الدية كاملة ٤.

199 - باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخِلقَة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 22 . يقول المحقق في الشرائع 269/4 : «... وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد، والرواية حسنة ، لكن تتضمن عدولاً عن عموم الروايات المشهورة (المصرحة بأن كل ما في الجسد منه اثنان ففيه في كل واحد نصف الدية» . هذا، وقد نسب الشهيد الثاني في الروضة القول بالتفصيل بين الخصيتين في الدية إلى جماعة منهم الشيخ في الخلاف واتباعه، والعلامة في المختصر وقال مناقشاً : ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة والعين كذلك ، وتخلق الولد منها (أي اليسرى لم يثبت ، وخبره مرسل . وقد أنكره بعض الأطباء 411/2 من الطبعة الحجرية .
(٢)2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، ح 23 . الفقيه 4 ، 42 - باب ما يجب في اللحية إذا حلقت، ح 1 وأخرجه عن السكوني عن علي (علیه السلام) . يقول المحقق في الشرائع 261/4: «الشعر، وفي شعر الرأس الدية، وكذا في شعر اللحية، فإن نبتا، قيل: في اللحية ثلث الدية ، والرواية ضعيفة والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت. وقال المفيد رحمه الله ، في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار، ولا أعلم المستند». وقد جزم الشهيدان بوجوب الدية كاملة لشعر اللحية أجمع إن لم ينبت. وأما إذا نبت ففيه الأرش.
(٣)3- في التهذيب : علي بن حديد.
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 24 . وامتعط الشعر : - كما في القاموس - : سقط من داء. وفي قول آخر: تناثر وأَنْتَفَ.

:  · /kafi/7/349/