جعفر (علیه السلام) في رجل افتضّ جارية - يعني امرأته - فأفضاها قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : فإن كان أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك ، وإن شاء طلّق ١.
19 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): قال رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) : في القلب إذا رَعَ-دَ فَطَارَ الدية، قال: وقال رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم): في الصَّعَر الديةُ والصعر أن يُثنى عنقه فيصير في ناحية ٢.
20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله، أن في ذلك الدية كاملة ٣.
21 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سأله رجلٌ - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ؟ فقال : إن كان البول يمرُّ إلى الليل فعليه الدّية، لأنّه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ٤.
:
· /kafi/7/348/