Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٤٨

جعفر (علیه السلام) في رجل افتضّ جارية - يعني امرأته - فأفضاها قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : فإن كان أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك ، وإن شاء طلّق ١.

19 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): قال رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) : في القلب إذا رَعَ-دَ فَطَارَ الدية، قال: وقال رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم): في الصَّعَر الديةُ والصعر أن يُثنى عنقه فيصير في ناحية ٢.

20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله، أن في ذلك الدية كاملة ٣.

21 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سأله رجلٌ - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ؟ فقال : إن كان البول يمرُّ إلى الليل فعليه الدّية، لأنّه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ٤.

(١)1- التهذيب 10 نفس الباب ، ح 17 . الاستبصار 4 ، 177 - باب من وطأ جارية فأفضاها ، ح 1. قوله : فلا شيء عليه : أي من الدية، لأنه بعد البلوغ فعل مأذون به شرعاً بشرط ألا يكون بتعد أو تفريط .
(٢)2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ... ، ح 21 . قوله (علیه السلام) : إذا رعد فطار : أي ذهب عقله من الخوف ولا خلاف في أن في ذهاب العقل الدية مرآة المجلسي 94/24 . وأما الصغر، هو أن يثني عنقه فيصير في ناحية كما ورد في ذيل الحديث فلا خلاف بينهم في أن فيه الدية كاملة. يقول المحقق في الشرائع 267/4:«العنق وفيه إذا كسر فصار الإنسان أصور الدية، وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد، ولو زال فلا دية فيه، وفيه الأرش». أقول :والأصور هو المايل. ولو لم يبلغ الأذى ذلك بل صار الازدراد والالتقات عليه عسرا فالحكومة اللمعة وشرحها 409/2 . هذا وقد نص أصحابنا على أنه لا قصاص في ذهاب العقل ولا في نقصانه لعدم العلم بمحله.
(٣)3- مر برقم 12 من هذا الباب فراجع .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 27 . الفقيه 4 ، 34 - باب ما جاء في رجل ضرب رجلاً فلم ينقطع بوله . ح 1 بتفاوت . وفيه : فلم ينقطع بوله بدل : فقطع بوله، وهو الصحيح نظراً إلى سياق الحديث ، اللهم إلا أن يفسر قوله : فقطع بوله ، بمعنى أنه لم يعد ينزل بالشكل المعتاد، بل أصبح يقطر تقطيراً مستمراً، أو يستمر نزوله على دفعات متقاربة بشكل غير معتاد وما تضمنه الحديث من تفصيل هو ما عليه أصحابنا .

:  · /kafi/7/348/