قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : في ذَكَر الصبيّ الدية، وفي ذَكَر العنّين الدية١.
14 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: في ذَكَر الغلام الدية كاملة .
15 - ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لو أنَّ رجلا قطع فرج امرأة لأغَرِمنّه لها ديتها، فإن لم يؤدّ إليها الدية، قطعت لها فَرْجَه إن طَلَبَتْ ذلك ٢.
16 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام): ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها، وذكرت أنّها قد ارتفع طمئها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيماً؟ قال : ينتظر بها سنة، فإن رجع طمئها إلى ما كان، وإلّا استحلفت، وغرّم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها ٣.
17 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذن أغرمه لها نصف الدية٤.
18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي
(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 16 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 1. ويقول الشهيدان: «في الذكر مستأصلاً أو الحشفة فما زاد الدية، لشيخ كان أم لشاب أو لطفل صغير، قادر على الجماع أم عاجز» 2 / 410 من الطبعة الحجرية. ويقول المحقق في الشرائع 269/4 : وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل سواء كان لشاب أو شيخ او صبي لم يبلغ» . وهنالك قول عند أصحابنا ذكره الشهيد الثاني في الروضة وهو أن في ذكر العنين ثلث الدية إذا استؤصل، وذلك لأنه عضو أشلّ كما إن في الجناية عليه حتى صار أشل ثلثي الدية.
(٢)2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، ح 29 . وكرره برقم 24 من الباب 24 من نفس الجزء الاستبصار 4، 154 - باب حكم الرجل إذا قتل امرأة ، ح .8. الفقيه 4 ، 43 - باب ما يجب على من قطع فرج امرأته ، ح 1 . ولا يخفى أن ما يمكن قطعه من فرج المرأة هو الشفران : «وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وفيهما ديتها وفي كل واحدة نصف دينها وتستوي في الدية السليمة والرتقاء، وفي الركب حكومة وهو مثل موضع العانة من الرجل» الشرائع .269/4 . ولا بد من التنبيه على أن لفظ الشفر أو الشفرين وإن لم يرد في النصوص والوارد هو لفظ الفرج إلا أن «الأصحاب عبروا به لتبادره من الفرج عرفا بالمعنى الذي ذكرناه دونه» .
(٣)3- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح .30 الفقيه 4، 44 - باب ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت... ،ح 1 .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 31 .