قال : تزوَّج جار لي ،امرأة، فلمّا أراد ،مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدَرّ١، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك ؛ وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها؟ فقال (علیه السلام): في كلّ فتق ثلث الدية ٢.
11 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل كسر بعْصُوصُهُ٣ فلم يملك أسْتَه ٤، فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة ، قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تَلد؟ قال: الدية كاملة ٥.
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الرجل يُضرب على عِجانه٦ فلا يستمسك غائطه ولا بوله ؛ إنَّ في ذلك الدية كاملة ٧.
13 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام)
(١)1- الأدْرَة : إنتفاخ الخصية أو الخصيتين. هذا والمنصوص عليه عند أصحابنا أن الدية في أدرتهما أربعمائة دينار إذا لم يفحَج في مشيه أما إذا فحج فلم يقدر على المشي أو مشى مشياً لا ينتفع به فالدية ثمانمائة دينار ومستنده كتاب ظريف بن ناصح فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 411/2 من الطبعة الحجرية، وشرائع الإسلام للمحقق 269/4 حيث قال بعد أن ذكر المستند غير إن الشهرة تؤيده .
(٢)2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و...، ح 12.
(٣)3- هو العُصْعُص: هو عجب الذنب، وكما يقول الشهيد الثاني في الروضة فهو عظم يقال إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى . وقيل : هو عظم الورك .
(٤)4- الاست: فتحة الدبر والمعنى أنه عندما كسر عصعصه لم يقدر بعد على إمساك غائطه، وهذا فيه الدية وقد استدل له بهذه الرواية .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 13 . الفقيه 4 ، 30 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس، ح 18 . وأما الإفضاء : وهو تصيير مسلك البول والحيض واحداً ، وقيل مسلك الحيض والغائط كذلك، حيث قال الشهيد الثاني عنه بأنه أقوى، ففيه الدية بأيهما تحقق ولا فرق بين الزوج وغيره في وجوب الدية إذا كان قبل بلوغها، وتختص بغيره بعده فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 411/2 من الطبعة الحجرية، وشرائع الإسلام للمحقق 270/4 .
(٦)6- العِجَان : ما بين الخصية وحلقة الدبر .
(٧)7- التهذيب 10 ، تفس الباب، ح14 . بتفاوت يسير. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 7 . ويقول الشهيد الثاني في الروضة : إن العمل برواية إسحاق بن عمار هذه مشهور وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافاً، فراجع شرائع الإسلام للمحقق نفس الصفحة أعلاه واللمعة وشرحها ص /413 من نفس الجزء أعلاه .