الأصمّ، عن مسمع عن أبي عبد الله (علیه السلام) أن أمير المؤمنين (علیه السلام) قضى في جنين اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة عُشْر دِيَة أُمّه ١.
198 - باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس أنّه عرض على أبي الحسن الرضا (علیه السلام) كتاب الديات، وكان فيه : في ذهاب السمع كلّه ألف دينار، والصوت كلّه من الغَنَن ٢ والبَحْح ٣ ألف دينار، وشلل اليدين كلتاهما [و] الشلل كلّه ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار، والظهر إذا حدب ٤ ألف دينار، والذكر إذا استؤصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية؛ خمسمائة دينار فما كان دون ذلك فبحسابه ٥.
عليُّ، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا (علیه السلام) مثله ٦.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن قال: سألته عن اليد ؟ فقال : نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ٧.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال في الرجل يكسر ظهره قال فيه الدية كاملة وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الأذنين الدية، وفي احداهما نصف الدية، وفي الذَكَر إذا قطعت
:
· /kafi/7/343/