Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٤٤

الحَشَفَة وما فوق الدية، وفي الأنف إذا قُطع المارِن ١، الدّية، وفي الشفتين، الدّية٢.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الأنف إذا استوُصل جدعه٣ الدية ، وفي العين إذا فُقِئت نصف الدية، وفي الأذن إذا قُطعت نصف الدّية، وفي اليد نصف الدّية، وفي الذَكَر إذا قطع من موضع الحَشَفة الدية ٤.

5 - ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في الشفة السفلى ستّة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأنّ السفلى تمسك الماء ٥.

(١)1- المارن: ما لآن من الأنف من أسفله، ويشتمل على فتحتين وحاجز بينهما .
(٢)2- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و.... ح 3 . وفي ذيله : وفي البيضتين الدية بدل: وفي الشفتين الدية. هذا، وقد نص فقهاؤنا على أن في الظهر إذا كُسِر الدية كاملة، وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، ولو صلح كان فيه ثلث الدية، وفي رواية ظريف : إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ،وإن عثم فألف دينار ... فراجع شرائع الإسلام 268/4 . واللمعة والروضة للشهيدين . م 2 من الطبعة الحجرية، الديات، ص / 410 / . وأما بالنسبة للعينين فقد أجمع أصحابنا على أن فيهما معاً الدية كاملة، بل أجمعوا على أن كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما معاً الدية وفي أحدهما نصفها . وفي ذكر غير العنين لو استؤصل أو خصوص الحشفة منه الدية كاملة بالإجماع . ولو قطع بعض الحشفة فبحسابه من الدية . وأما ذكر العنين ففيه ثلث الدية، ولو قطع بعض ذكر العنين اعتبر بحسابه من المجموع لا من الحشفة وهذا هو الفرق في هذه المسألة بين السليم والعنين. وأما الأنف فقد نصوا على أنه إذا استؤصل أو قطع مارنه خاصة، وكذا لو كسر مفسد ففيه الدية كاملة ، المنخرين نصفها على قول اختاره الشيخ في المبسوط، ولكن الأشهر - كما يذكر الشهيد الثاني في الروضة - أو على الأشبه - كما يعبر المحقق في الشرائع - هو أن في كل منخر الثلث لا النصف، أولاً لاستضعاف مما دل عليه من رواية غياث بن إبراهيم عن الباقر (علیه السلام) وثانيا - كما يقول الشهيد الثاني في الروضة - لأن الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين، وقد نص أصحابنا على أن في ذهاب الحاجر هذا ثلث الدية أيضاً .
(٣)3- في التهذيب : إذا استؤصل جذعه ..
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 5 . وجدع الأنف: قطعه، وهذا التعبير خاص بقطع الأنف.
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 7 . الاستبصار ،4 ، 171 - باب دية الشفتين، ح 1 . الفقيه 4 ، 30 - باب ما يجب يه الدية ونصف الدية فيما . . . ، ح 11 . يقول المحقق في الشرائع 263/4: «الشفتان : وفيهما الدية إجماعاً، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف، قال في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان، وهو خيرة المفيد رحمه الله ، الله ، وفي الخلاف : في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة، وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله (علیه السلام)، وذكره طريف في كتابه أيضاً، وفي أبي جميلة ضعف، وقال ابن بابويه - وهو مأثور عن طريف أيضا - في العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان وهو نادر، وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها، وقال ابن أبي عقيل : هما سواء في الدية استناداً إلى قولهم (علیه السلام): كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، وهذا أحسن، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها». أقول : ولا بد من التنبيه على إن ما ورد في كلام المحقق نقلا عن الخلاف للشيخ من أن رواية أبي جميلة قد تضمنت تقدير ستمائة وأربعمائة هو أمر مغاير للرواية التي بين أيدينا لأنها نفس الرواية عنهما وقد تضمنت أربعة آلاف وستة آلاف؟ !! .

:  · /kafi/7/344/