8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل المسلم النصراني، فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدوا فَضْلَ ما بين الدِيَتين ١.
9 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا يُقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدردية الذمّي، ثمانمائة درهم ٢.
10 - ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجليّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مسلم فقأ عين نصرانيّ ؟ فقال : إنَّ دية عين النصرانيّ أربعمائة درهم ٣.
11 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب وابن بكير، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن دية النصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ؟ قال : ديتهم جميعاً سواء؛ ثمانمائة درهم، ثمانمائة درهم ٤.
12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المسلم، هل يقتل بأهل الذمّة؟ قال : لا ، إلّا أن يكون معوّداً لقتلهم، فيُقتل وهو صاغر٥.
13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن
:
· /kafi/7/342/