Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٤١

عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) مثله ١.

5- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إبراهيم ٢ يزعم أنَّ دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ سواء ؟ فقال : نعم، قال الحقّ ٣.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أن أمير المؤمنين (علیه السلام) كان يقول : يُقتصُّ للنصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ بعضهم من بعض، ويُقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً٤.

7- عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في نصرانيّ قتل مسلماً، فلمّا أخذ أسلم ؟ قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ؟ قال : يُدفع إلى أولياء المقتول، [فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا ،استرقوا وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول] هو وماله ٥.

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 43. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 .
(٢)2- هو أحد فقهاء العامة، ولعله الكرخي، أو النخعي .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح26 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 46 بتفاوت قليل . ويقول المحقق في الشرائع 211/4: «ويُقتل الذمي بالذمي وبالذمية، بعد ردّ فاضل الدية والذمية بالذمية وبالذمي من غير رجوع عليها بالفضل» .
(٥)5- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و...، ح 47 . الفقيه 4 ، 29 - باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو . . . ، ح 4 بتفاوت قليل . يقول المحقق في الجزء 4 من شرائع الإسلام : «ولو قتل الذمي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه، وفي استرقاق ولده الصغار تردد أشبهه بقاؤهم على الحرية، ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله كما لو قتل وهو مسلم».

:  · /kafi/7/341/