عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) مثله ١.
5- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إبراهيم ٢ يزعم أنَّ دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ سواء ؟ فقال : نعم، قال الحقّ ٣.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أن أمير المؤمنين (علیه السلام) كان يقول : يُقتصُّ للنصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ بعضهم من بعض، ويُقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً٤.
7- عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في نصرانيّ قتل مسلماً، فلمّا أخذ أسلم ؟ قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ؟ قال : يُدفع إلى أولياء المقتول، [فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا ،استرقوا وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول] هو وماله ٥.
:
· /kafi/7/341/