Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٤٠

أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب، فلا عاقلة له، إنّما ذلك على إمام المسلمين ١.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل حرّ قتل عبداً قيمته عشرون ألف درهم؟ فقال: لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حرّ .

197 - باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضاً

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ثمانمائة درهم ٢.

2 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً، فأرادوا أن يقيدوا ردُّوا فضل دية المسلم وأقادوه ٣.

3 - وعنه ، عن زرعة، عن سماعة ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مسلم قتل رجلاً أهل الذمة ؟ فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعطى الذمّيّ دية المسلم ، ثمَّ يُقتل به المسلم ٤.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو ٥ غيره، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم ؛ قال : وسألته عن المسلم، هل يُقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا ، إلا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيُقتل وهو صاغر٦.

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 85 .
(٢)2- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و . . . ، ح 25 . الاستبصار 4 156 - باب مقدار دية أهل الذمة، ح 1.
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 38 . الاستبصار 4 ، 157 - باب أنه لا يقاد مسلم بكافر ، ح 2 وفي ذيله : وأقادوه .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 39 الاستبصار 4، نفس الباب، ح 3.
(٥)5- الترديد من الراوي.
(٦)6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 41 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 5 بتفاوت يسير فيهما . الفقيه 4 ، 29 - باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو . . . ، ح 10. هذا وسوف يروي ذيل الحديث بتفاوت برقم 12 من نفس الباب هنا في الفروع. هذا وقد نسب إلى مشهور أصحابنا القول بأن المسلم إذا اعتاد قتل أهل الذمة قتل، وأضاف صاحب الجواهر 151/42 بعد أن ذكر هذه النسبة : «بل عن المهذب البارع أنه قريب من الإجماع، بل عن ظاهر الغنية نفي الخلاف فيه، بل عن الانتصار وغاية المراد والروضة الإجماع عليه، بل قد يشهد للشهرة المزبورة أنه محكي . أبي علي الصدوق والشيخين وعلم الهدى وسلار وبني حمزة وزهرة وسعيد والمصنف (أي المحقق) في النافع، والفاضل في بعض كتبه، والشهيدين كذلك، وأبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر والصهرشتي والطبرسي والكيدري والحلبي ، .......».

:  · /kafi/7/340/