أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب، فلا عاقلة له، إنّما ذلك على إمام المسلمين ١.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل حرّ قتل عبداً قيمته عشرون ألف درهم؟ فقال: لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حرّ .
197 - باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضاً
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ثمانمائة درهم ٢.
2 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً، فأرادوا أن يقيدوا ردُّوا فضل دية المسلم وأقادوه ٣.
3 - وعنه ، عن زرعة، عن سماعة ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مسلم قتل رجلاً أهل الذمة ؟ فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعطى الذمّيّ دية المسلم ، ثمَّ يُقتل به المسلم ٤.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو ٥ غيره، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم ؛ قال : وسألته عن المسلم، هل يُقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا ، إلا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيُقتل وهو صاغر٦.
:
· /kafi/7/340/