محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في مكاتب قُتل، قال : يُحسب ما أعتق منه فيؤدّي دية ،الحرّ، وما رقَّ منه فدِيَة العبد ١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن مُكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه، جنى إلى رجل جناية؟ فقال : إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً أغرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، فإن عجز عن حق الجناية شيئاً ، أخذ ذلك من مال المولى الّذي كاتبه ، قلت : فإن كانت الجناية للعبد ؟ قال : فقال : على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئاً، فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئاً، فإنّه يقاصّ العبد منه، أو يغرم المولى كلّ ما جنى المكاتب، لأنّه عبده، ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً ٢.
3- ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مكاتب قتل رجلاً خطأ؟ قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو ردُّ في الرّق، فهو بمنزلة المملوك، يُدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا باعوا ؛ وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئاً، فإنَّ علياً (علیه السلام) كان يقول : يُعتق من المكاتب بقدر ما أدَّى من مكاتبته ، فإنَّ على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدّية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرىء مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه رقّاً لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه، وليس لهم أن يبيعوه ٣.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في مكاتب قتل رجلاً ،خطأ، قال: عليه من ديته بقدر ما
:
· /kafi/7/339/