Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٣٨

من حقوق الله عزّ وجلّ في الحدود فإنَّ ذلك في بدنها ؛ قال : ويقاصُّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرِّ والعبد ١.

18 - عنه ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في عبد فَقَاً عين حرّ وعلى العبد دَين : إنَّ على العبد حداً للمفقوء عينه، ويبطل دَين الغرماء ٢.

19 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل له مملوكان قتل أحدُهما صاحبه، أله أن يُقيده به دون السلطان إن أحبَّ ذلك؟ قال : هو مالُه يفعل به ما يشاء، إن شاء قتله، وإن شاء عفى ٣.

20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن الخطّاب بن سلمة، عن هشام بن أحمر قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن مدبّر قتل رجلا خطأ؟ قال : أيُّ شيء رويتُم في هذا؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : يُتل٤ بِرُمّته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الّذي دبّره أعتق قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا ، قال : قد غلطتم على أبي يُتلّ برمّته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الّذي دبّره، استُسعي في قيمته ٥.

21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في أنف العبد أو ذَكَرِهِ أو شيء يحيط بثمنه، أنّه يؤدّي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد٦.

196 - باب المكاتب بقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .76 . وذكره أيضاً برقم 51 من الباب 10 من نفس الجزء من التهذيب . الفقيه 4 ، 7- باب حد المماليك في الزنا ، ح 4 .
(٢)2- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و . . . ، ح 78 . وكرره بتفاوت برقم 21 من الباب 24 من نفس الجزء .
(٣)3- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال و . . ، ح 83 بتفاوت يسير .
(٤)4- يَتَل : أي يرمى أو يُدفع .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 82. الاستبصار 4 ، 160 - باب المدبر يقتل حراً، ح 3.
(٦)6- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح .62 . وكرره برقم 65 من الباب 22 من نفس الجزء بتفاوت.

:  · /kafi/7/338/