من حقوق الله عزّ وجلّ في الحدود فإنَّ ذلك في بدنها ؛ قال : ويقاصُّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرِّ والعبد ١.
18 - عنه ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في عبد فَقَاً عين حرّ وعلى العبد دَين : إنَّ على العبد حداً للمفقوء عينه، ويبطل دَين الغرماء ٢.
19 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل له مملوكان قتل أحدُهما صاحبه، أله أن يُقيده به دون السلطان إن أحبَّ ذلك؟ قال : هو مالُه يفعل به ما يشاء، إن شاء قتله، وإن شاء عفى ٣.
20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن الخطّاب بن سلمة، عن هشام بن أحمر قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن مدبّر قتل رجلا خطأ؟ قال : أيُّ شيء رويتُم في هذا؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : يُتل٤ بِرُمّته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الّذي دبّره أعتق قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا ، قال : قد غلطتم على أبي يُتلّ برمّته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الّذي دبّره، استُسعي في قيمته ٥.
21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في أنف العبد أو ذَكَرِهِ أو شيء يحيط بثمنه، أنّه يؤدّي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد٦.
196 - باب المكاتب بقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن
:
· /kafi/7/338/