Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٣٧

13 - ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديّ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل شجَّ عبداً موضحة؟ قال: عليه نصف عُشر قيمته ١.

14 - ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن عبد قطع يد رجل حرّ، وله ثلاث أصابع من يده شلل ؟ فقال : وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، ردَّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل قلت وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الأصابع [الشلل]؟ قال : قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم، وقيمة الثلاث الأصابع الشلل الكفّ ألف درهم، لأنها على الثلث من دية ،الصحاح ، قال : وإن كان قيمة العبد أقلُّ من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الّذي قُطعت يده، أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد ٢.

15 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته ٣.

16 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السلام) في مدبّر قتل رجلاً خطاً؟ قال : إن شاء مولاه أن يؤدّي إليهم الدية، وإلّا دفعه إليهم يخدمهم ، فإذا مات مولاه - يعني الّذي أعتقه - رجع حرًّا ؛ وفي رواية يونس : لا شيء عليه ٤.

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، وما كان

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 61 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 19 . والموضحة : هي الجراحة التي تكشف عن وضح العظم والدية فيها للحر خمس من الإبل .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 74 . وقوله : شلل : يعني أصابع ذوات شلل .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 75 .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 81 الاستبصار 4 ، 160 - باب المدبّر يقتل حراً، ح 2 . وقال الشيخ في التهذيب : فأما قوله في رواية يونس : لا شيء عليه ، نحمله على أنه لا شيء عليه من العقوبة، أو أنه لا شيء عليه في الحال فإن وجب عليه أن يستسعى على مرّ الأوقات.

:  · /kafi/7/337/