Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٣٦

أخرى ويُستَسعى في قيمته١.

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قوم٢ ادَّعوا على عبد جناية تُحيط برقبته، فأقرَّ العبد بها؟ قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده، فإن أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد، أخذ ٣ العبد بها أو يفتديه مولاه ٤.

11 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل الحرُّ العبدَ ، غرّم قيمته وأدّب، قيل: فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبدٍ ديةَ الأحرار ٥ .

12 - وعنه ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليُّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : في عبد جرح حرًّا؟ قال : إن شاء الحرُّ اقتصَّ منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط ،برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته، افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته، والباقي للمولى، يُباع العبد فيأخذ المجروح حقّه، ويرُّد الباقي على المولى ٦.

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 80 وفيه إلى قوله : لا سبيل عليه الاستبصار 4 ، 160 - باب المدبر يقتل حراً، ح1.
(٢)2- في التهذيب : عن أقوام .
(٣)3- في التهذيب : أخذوا ....
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 65 ، وذكره أيضاً برقم 45 من الباب 10 من نفس الجزء . الفقيه 4، نفس الباب، ح 23 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على اشتراط الحرية في المقرّ فلا يقبل إقرار المملوك بمال ولا حد ولا جناية توجب آرشاً أو قصاصاً، ولو أن المملوك جنى جناية بأن جرح حراً ، كان للمجروح الاقتصاص منه، فإن طلب الدية فكه مولاه بارش الجناية، ولو امتنع ، كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية، وإن قصر أرشها كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته وإن شاء طالب ببيعه وله من ثمنه أرش الجناية فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى شرائع الإسلام للمحقق 205/4 .
(٥)5- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و . . . ، ح 58 . الاستبصار 4 ، 158 - باب أنه لا يقتل حر بعبد ، ح 11. بتفاوت يسير فيهما، كما لا وجود للحلبي في السند فيهما . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 21 . يقول المحقق في الشرائع 247/4 : «ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحرردّت إليها، وتؤخذ من مال الجاني الحر إن كانت الجناية عمداً أو شبيهاً بالعمد ومن عاقلته إن كانت خطاً . . . ».
(٦)6- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و...، ح 73 . الفقيه 4 29 - باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو . ... 18.

:  · /kafi/7/336/