Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٣٥

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : دِيَة العبد قيمته ، فإن كان نفيساً ، فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحرّ ١.

6 - يونس ، عن أبان بن تغلب، عمّن رواه عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل العبدُ الحرّ، دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه ، وإن شاؤوا استرقّوه ويكون عبداً لهم٢.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (علیهما السلام) في العبد إذا قتل الحرَّ، دُفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقّوه ٣.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ، أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مُدَبّر قتل رجلاً عمداً ؟ فقال : يُقتل به، قال : قلت : فإن قتله خطأ؟ قال : فقال : يُدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم ،رقّاً، إن شاؤوا باعوه، وإن شاؤوا استرقّوه، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال : يا أبا محمّد، إنَّ المدبّر مملوك ٤.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : مُدبّر قتل رجلاً خطاً، من يضمن عنه ؟ قال : يصالح عنه مولاه، فإن أبى، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت الّذي دبره، ثمَّ يرجع حرَّا لا سبيل عليه، وفي رواية

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح57 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 10 . وفي التهذيب : ولا يتجاوز . . .، بدل ولا يجاوز....،
(٢)2- التهذيب 10، نفس الباب ، ح 63 . وفيه : وإن شاؤوا حبسوه يكون عبداً لهم، وإن شاؤوا استرقوه . والظاهر أنه تصحيف وما في الفروع هو الأنسب بسياق الكلام . ويقول المحقق في الشرائع 205/4 : «ولو قتل العبد حراً قتل به ولا يضمن المولى جنايته، لكن ولي الدم بالخيار بين قتله وبين ،استرقاقه وليس لمولاه فكه مع كراهية الوليّ».
(٣)3- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و . . . ، ح 64 .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 79 ، الفقيه 4 ، 29 - باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو . . . ، ح 24 . يقول المحقق في الشرائع 206/4 : والمدبّر كالقنّ، ولو قتل عمداً، قُتِل ، وإن شاء الولي استرقاقه كان له ، ولو قتل خطاً، فإن فكه مولاه بارش الجناية وإلا سلمه للرق، وإذا مات الذي دبره ، هل ينعتق؟ قيل : لا ، لأنه كالوصية وقد خرج عن ملكه بالجناية، فيبطل التدبير ، وقيل : لا يبطل بل ينعتق، وهو المروي، ومع القول بعتقه، هل يسعى في فك رقبته؟ فيه خلاف، الأشهر أنه يسعى، وربما قال بعض الأصحاب يسعى في دية المقتول، ولعله وهم».

:  · /kafi/7/335/