Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٣٤

عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأة قطعت ثَدْيَ وليدتها، أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها ؛ وقضى فيمن نكّل بمملوكه ، فهو حرُّ لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه ١.

195 - باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه

1 - أبو عليُّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : قلت له قول الله عزّ وجلَّ : (كُتب عليكم القصاص في القتلى الحرُّ بالحرّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى٢) ؟ قال : فقال : لا يُقتل حرُّ بعبد، ولكن يُضرب ضرباً شديداً، ويَغْرَم ثمنه دية العبد ٣.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : يقتل العبد بالحرّ، ولا يقتل الحرّ بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود٤.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : لا يُقتل الحرُّ بالعبد، وإذا قتل الحرُّ العبدَ غرّم ثمنه، وضُرب ضرباً شديداً ٥.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً، وقال: دِيَةُ المملوك ثَمَنُهُ ٦.

(١)1- التهذيب 10 ، 19 - باب قتل السيد عبده و ... ، ح 9 . الفقيه 4 ، 53 باب الحرية، ح 6 وروى صدره فقط إلى قوله : لمولاتها عليها مرسلا وروى ذيله بتفاوت برقم 5 من نفس الباب .
(٢)2- البقرة/ 187 .
(٣)3- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و . . . ، ح 51 وفي ذيله : ويغرم ثمن العبد . الاستبصار 4 ، 158 - باب أنه لا يقتل حر بعبد ، ح 4 .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 50 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 . الفقيه 4 ، 29 - باب المسلم يقتل الذمي و . . . ، ح 13 .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 48 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 . الفقيه 4 ، 19 - باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها و ... ، صدر ح 211 بتفاوت .
(٦)6- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح49. الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح 2 .

:  · /kafi/7/334/