عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأة قطعت ثَدْيَ وليدتها، أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها ؛ وقضى فيمن نكّل بمملوكه ، فهو حرُّ لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه ١.
195 - باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه
1 - أبو عليُّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : قلت له قول الله عزّ وجلَّ : (كُتب عليكم القصاص في القتلى الحرُّ بالحرّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى٢) ؟ قال : فقال : لا يُقتل حرُّ بعبد، ولكن يُضرب ضرباً شديداً، ويَغْرَم ثمنه دية العبد ٣.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : يقتل العبد بالحرّ، ولا يقتل الحرّ بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود٤.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : لا يُقتل الحرُّ بالعبد، وإذا قتل الحرُّ العبدَ غرّم ثمنه، وضُرب ضرباً شديداً ٥.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً، وقال: دِيَةُ المملوك ثَمَنُهُ ٦.
:
· /kafi/7/334/