Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٣١

2 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن ضريس الكناسيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأ ؟ فقال : إنَّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فإن أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردّوا إلى سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد، أخذوا، إلّا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردُّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، ويأخذوا العبد، أو يفتديه سيّده، وإن كانت قيمة العبد أقلَّ من خمسة آلاف درهم، فليس لهم إلّا العبد١.

3- ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح [متعمداً]؟ قال: فقال يا أبا عبيدة، إنَّ عمد الأعمى : مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مالٌ، فإنَّ ديته على الإمام، ولا يبطل حقّ مسلم ٢.

(١)1- التهذيب 10 ، 21 - باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء و . . . ، ح 2 . الاستبصار 4 ، 170 - باب المرأة والعبد يقتلان رجلا، ح 1 . الفقيه 4 ، 23 - باب من خطأه عمد، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 204/4 : «لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما ولا ردّ على المرأة ولا على العبد إلا أن تزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه الزائد، ولو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه ما فضل وإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلارد، وعلى المرأة دية جنايتها، وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ردّت عليه المرأة ما فضل عن قيمته ، وإن استوعب دية الحر، وإلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا» .
(٢)2- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس ، ح 50 . الفقيه 4، 24 - باب من عمده خطأ، ح 1 . ويقول المحقق في الشرائع 216/4 : « وفي الأعمى ،تردد أظهره أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده، وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله (علیه السلام). إن جنايته خطأ تلزم العاقلة». ويقصد برواية الحلبي المذكورة ما رواه هو برقم 51 من الباب المذكور أعلاه الجزء 10 من التهذيب وهي ما رواها الصدوق برقم 6 من الباب 33 من الجزء 4 من الفقيه .

:  · /kafi/7/331/