Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٣٢

193 - باب نادر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتُصَّ منه، وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدّية١.

194 - باب الرجل يقتل مملوكه أو يُنكّل به

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل قتل مملوكاً له؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرین متتابعين، ويتوب إلى الله ٢.

عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن زرعة، عن سماعة مثله .

2 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال في الرَّجل يقتل مملوكه متعمّداً؟ قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستّين مسكيناً، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك ٣.

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 55 ، وكرره برقم 4 من الباب 21 من نفس الجزء. وأورد كلاماً له رحمه الله يستشف منه أنه يعمل برواية الخمسة أشبار هذه. هذا، والذي يظهر من كلمات أصحابنا الإجماع على أن من شرائط القصاص العقل، ولذا نجدهم قد أفتوا بعدم قتل الصبي بالصبي ولا بالبالغ وقد قدّمنا نصاً للمحقق حول ذلك قبل قليل، حيث نجده يضيف في الشرائع 4 / 215 : «.... وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشراً، وفي أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار، وتقام عليه الحدود، والوجه : إن عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة ».
(٢)2- التهذيب 10 ، 19 - باب قتل السيد عبده و...، ح 3 .
(٣)3- التهذيب ،8 ، 15 - باب الكفارات، ح 17 وكرر برقم 4 من الباب 19 من الجزء 10 من التهذيب الفقيه 4 ، 29 - باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو . ح 14 . ورواه أيضاً بتفاوت قليل بذيل ح 17 من الباب 19 من نفس الجزء من الفقيه . يقول المحقق في الشرائع 287/4 وهو بصدد الحديث عن كفارة القتل :« يجب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ، مع المباشرة لا مع التسبيب . التسبيب ، .... وتجب بقتل المسلم ذكراً كان أو أنثى حراً أو عبداً ، وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون، وعلى المولى بقتل عبده كذا راجع اللمعة والروضة 2 / الديات، من الطبعة الحجرية، حيث رميت الرواية بالضعف وقال : ويمكن حملها على الاستحباب وذلك فيما يتعلق منها بوجوب التصدق بقيمة العبد .

:  · /kafi/7/332/