Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٢٩

الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث ارتفع الرَّجل وَسَفَلَت المرأة ١.

8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) : عن جراحات الرّجال والنّساء في الدّيات والقصاص؟ فقال: الرّجال والنّساء في القصاص سواء السنُّ بالسنّ، والشجّة بالشجّة، والأصبع بالأصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدّية، فإذا جاوزت الثلث صُيّرت دية الرَّجل في الجراحات ثلثي الدّية، ودية النّساء ثلث الدّية٢.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : أتي رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها، فخيّر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أولياءها أن يأخذوا الدّية خمسة آلاف درهم، وغرَّة وصيف أو وصيفة للّذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف [درهم] ويقتلوه ٣.

10 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : قلت له : رجل قتل امرأة؟ فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه، أدُّوا نصف ديته وقتلوه، وإلّا قبلوا الدّية٤.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: جراحات المرأة والرَّجل سواء، إلى أن تبلغ ثلث الدّية، فإذا جاز ذلك، تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين .

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 17 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 2 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 23 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 5 . والغُرّة - كما في النهاية - العبد نفسه أو الأمة. واصل الغُرّة البياض الذي يكون في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغُرّة : عبد أبيض أو أمة بيضاء، فلا يقبل في الدية أسود ، وليس ذلك شرطاً عند الفقهاء. هذا وإنما تجب الغرّة - وهي عند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء - فيما إذا سقط الجنين حياً، أما إذا سقط ميتاً ففيه الدية كاملة .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .6 . وفي ذيله : وإلا قبلوا نصف الدية . الاستبصار 4، 154 - باب حكم الرجل إذا قتل المرأة ، ح 4. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 3. هذا، وقد أورد السيد المرتضى في الانتصار / 270 هذه المسألة وجعل ما تضمنته من حكم من متفردات الأمامية واستدل بالإجماع المتردد ، وبأن نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل بل هي على النصف منها، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالناقصة أن يردّ فضل ما بينهما .

:  · /kafi/7/329/