4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في رجل قتل امرأة متعمّداً، فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدّية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدّية -خمسة آلاف درهم- ، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمّداً ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه
١.
5 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الحلبيّ ؛ وأبي عبيدة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ على رأس الولد تمخض ؟ قال عليه الدّية خمسة آلاف درهم، وعليه الّذي في بطنها غُرَةٌ وصَيف أو وَصِيفة، أو أربعون ديناراً ٢.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما تقول في رجل قطع أصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال : عشر من الإبل، قلت قطع اثنين؟ قال عشرون قلت قطع ثلاثاً؟ قال : ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال : عشرون، قلت: سبحان الله ، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟ إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان؟! فقال : مهلاً يا أبان ، هكذا حكم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ، إنَّ المرأة تقابل الرَّجل إلى ثلث الدّية، فإذا بلغت الثّلث، رجعت إلى النّصف، يا أبَان، إنّك أخذتني بالقياس، والسُنّة إذا قيست مُحِقَ الدّين ٣.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المرأة بينها وبين الرَّجل قصاص ؟ قال : نعم، في الجراحات حتّى تبلغ
:
· /kafi/7/328/