Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٢٧

أبي عبد عبد الله (علیه السلام) : قال : إذا قتلت المرأة رجلاً قُتلت به ، وإذا قتل الرَّجل المرأة، فإن أرادوا القَوَد، أدُّوا فضل دية الرَّجل وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدّية - دية المرأة - كاملة، ودية المرأة نصف دية الرَّجل ١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال في رجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه؟ قال : ذلك لهم إذا أدُّوا إلى أهله نصف الدّية، وإن قبلوا الدّية، فلهم نصف دية الرَّجل ، وإن قتلت المرأة الرَّجل قُتِلَت به وليس لهم إلّا نفسها ؛ وقال : جراحات الرّجال والنّساء سواء، سنُّ المرأة بسنّ الرَّجل، وموضحة المرأة بموضحة الرَّجل ، وأصبع المرأة بأصبع الرَّجل، حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدّية، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت ديةُ الرّجل على دية المرأة ٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرَّجل حتّى تبلغ ثلث الدَّية، فإذا بلغت ثلث الدّية سواء، أضعفت جراحة الرَّجل ضعفين على جراحة ،المرأة، وسنُّ الرجل وسنُّ المرأة سواء ، وقال : إن قتل رجل امرأة عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرَّجل، ردُّوا إلى أهل الرّجل نصف الدّية وقتلوه، قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلاً؟ قال : تُقتل به، ولا يغرم أهلها شيئاً ٣.

(١)1- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و...، ح 2 . الاستبصار 4، 154 - باب حكم الرجل إذا قتل المرأة، ح 2 .
(٢)2- التهذيب 10 ، 14 - باب القود بين الرجال والنساء و....، ح 1 . الاستبصار 4 ، 154 - باب حكم الرجل إذا قتل المرأة ، ح 1 وروى صدر الحديث إلى قوله : فلهم نصف الذية . وروى أيضاً من قوله : وإن قتلت المرأة الرجل... إلى قوله : إلا نفسها برقم 1 من الباب 155 من نفس الجزء من الاستبصار . هذا ومما لا خلاف فيه ولا إشكال نصاً وفتوى عند أصحابنا رضوان الله عليهم إن دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل من جميع الأجناس، صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء أو غير سليمتها، يقول صاحب الجواهر 32/42 :« بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص بل هو كذلك من المسلمين كافة إلا من ابن علية والأصم فقالا هي كالرجل وقد سبقهما الإجماع ولحقهما . . . » .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 3 وروى ذيله في الاستبصار 4 ، 155 - باب حكم المرأة إذا قتلت رجلاً ، ح 2 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 4/ 279 : «المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل، ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلاً أو امرأة، ففي الأصبع مائة، وفي الاثنتين مائتان، وفي الثلاث ثلاثمائة، وفي الأربع مئتان وكذا يُقتص (لها) من الرجل في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث، ثم يقتص مع الرد».

:  · /kafi/7/327/