الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن حمران عن أحدهما (علیهما السلام) قال : لا يُقاد والد بولده، ويُقتل الولد إذا قتل والده عمداً١.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل أمّه؟ قال : يُقتَل بها صاغراً، ولا أظنَّ قتله كفّارة له، ولا يرثها ٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُقتل الأب بابنه إذا قتله، ويُقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه ٣.
4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرَّجل يقتل ابنه ، أيُقْتَل به؟ قال : لا٤ .
5- عليُّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا يقتل الوالد ،بولده، ويُقتل الولد بوالده، ولا يرث الرَّجلُ الرَّجلَ إذا قتله وإن كان خطأً (٥.
191 - باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل، وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن
:
· /kafi/7/326/