Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٢٦

الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن حمران عن أحدهما (علیهما السلام) قال : لا يُقاد والد بولده، ويُقتل الولد إذا قتل والده عمداً١.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل أمّه؟ قال : يُقتَل بها صاغراً، ولا أظنَّ قتله كفّارة له، ولا يرثها ٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُقتل الأب بابنه إذا قتله، ويُقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه ٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرَّجل يقتل ابنه ، أيُقْتَل به؟ قال : لا٤ .

5- عليُّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا يقتل الوالد ،بولده، ويُقتل الولد بوالده، ولا يرث الرَّجلُ الرَّجلَ إذا قتله وإن كان خطأً (٥.

191 - باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل، وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن

(١)1- التهذيب 10 ، 19 - باب قتل السيد عبده، والوالد ولده ، ح 13 . وفي ذيله متعمداً . يقول المحقق في الشرائع 214/4 : «فلو قتل ولده لم يُقتل به وعليه الكفارة والدية والتعزير، وكذا لو قتله أبو الأب وإن علا، ويُقتل الولد بأبيه، وكذا الأم تقتل به ويقتل بها . . . . ».
(٢)2- التهذيب 9 ، 41 - باب ميراث القاتل ، ح4 ، وكرره برقم 16 من الباب 19 من الجزء 10 من التهذيب بتفاوت في الموضعين عما هنا وبتفاوت فيما بين الموردين أيضاً. وكذا كرره برقم 10 من الباب 25 من الجزء 10 من التهذيب أيضا . وكان الكليني (رحمه الله) قد ذكر هذا الحديث برقم 4 من باب ميراث القاتل في كتاب المواريث من هذا الجزء فراجع .
(٣)3- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 14 . الفقيه 4 ، 28 - باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه ، ح 1 بزيادة في آخره .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 15 .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 18 . هذا، وقد ذكر الشيخ رحمه الله في التهذيب نقلا عن الشيخ المفيد رحمه الله من أن وجه قوله أنه لا يرث الرجل الرجل وإن قتله خطأ أي من دينه ويرثه مما عدا الدية وأما المتعمد فلا يرثه شيئاً لا من الدية ولا من غيرها.

:  · /kafi/7/326/