Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٢٥

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال: إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : من قُتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم تقاتل فلا بأس، أما أنا فلو كنت لتركته ولم أقاتل١.

3 - عليُّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن عامر قال : سمعته يقول - وقد تجارينا ذكر الصعاليك -

فقال عبد الله بن عامر : حدَّثنى هذا - وأومأ إلى أحمد بن إسحاق - أنّه كتب إلى أبي محمّد (علیه السلام) يسأل عنهم، فكتب إليه : أقتلهم ٢.

4 - وعنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،وغيره أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد؟ فكتب إليه : لا تُنَبّهوهم إلّا بحدّ السّيف ٣.

5 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبد الله بن جبلة ، عن فزارة، عن أنس أو٤ هيثم بن البراء، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : اللص يدخل عَلَيَّ في بيتي يريد نفسي ومالي ؟ فقال : فاقتله، فأشهد الله ومَن سمع، أنَّ دمه في عنقي ، قال : قلت أصلحك الله ، فأين علامة هذا الأمر؟ فقال: أترى بالصّبح من خفاء؟ قال: قلت : لا ، قال : فإنَّ أمرنا إذا كان ، كان أبين من فلق الصّبح ، قال : ثمَّ قال : مزاولة جبل بظفر، أهون من مزاولة مُلْك لم ينقض أكله، فاتّقوا الله تبارك وتعالى، ولا تقتلوا أنفسكم للظّلمة ٥.

190 - باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 35 بتفاوت يسير جداً. الفقيه 4 ، 19 - باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها و...، ح 11 بسند آخر.
(٢)2- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا....، ح 36 . وذكر كتابة أحمد بن إسحاق إليه (علیه السلام) من دون ذكر السند . والظاهر أن المراد بالصعاليك - هنا - اللصوص، أو قطّاع الطرق.
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 37 . وفيه في السند أو غيره . والظاهر أيضاً، إن المراد بالأكراد هنا اللصوص منهم. وذلك بقرينة عنوان الباب.
(٤)4- الترديد من الراوي .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 34 وفيه إلى قوله : في عنقي . والارتباط بين صدر الحديث وذيله غير واضح عندي وإن كان المعنى واضحاً.

:  · /kafi/7/325/