بَعْجَةً فقتله ؟ فقال : لا دية له ولا قود ١.
15 - عليُّ، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقَتَل أحدُهما الآخر؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا ،مأمونين فإن أنَّهما ألزمهما اليمين بالله أنّهما لم يريدا القتل ٢ .
16 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ ومحمّد بن المختار؛ ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن (علیه السلام) في رجل دخل على دار آخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدار أيُقتل به أم لا؟ فقال : إعلَم إنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء ٣.
186 - باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً؟ فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله، فلا شيء عليه من قَوَد ولا دية ،
(١)1- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا. صدر ح 31 بتفاوت الفقيه 4، 55 - باب ما يجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره...، ح 1 بتفاوت يسير وأخرجه عن أبي الحسن الأول (علیه السلام) .
(٢)2- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 32 . الاستبصار 4، 165 - باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله، ما حكمه؟ ، ح 1 . الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 23 ومعنى أعنف : أي جامعها بشدّة . وكرر الكليني رحمه الله هذا الحديث برقم 12 من باب النوادر آخر كتاب الديات . هذا ويقول المحقق في الشرائع 249/4 : «إذا أعنف بزوجه جماعاً في قبل أو دبر أو ضماً، فماتت ضمن الدية، وكذا الزوجة، وفي النهاية : إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء، والرواية ضعيفة». كما يراجع جواهر الكلام للنجفي 53/42 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح30. يقول المحقق في الشرائع 181/4 :« واللص محارب، فإذا دخل داراً متغلباً كان لصاحبها محاربته، فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه هدراً ضائعاً لا يضمنه الدافع ولو جنى اللص عليه ،ضمن، ويجوز الكف عنه، أما لو أراد نفس المدخول عليه، فالواجب الدفع، ولا يجوز الاستسلام والحال هذه ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب» .