Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٢٣

ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قَوَد لمن لا يُقاد منه، فأرى أنَّ على قاتله الدية من ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر الله ويتوب إليه ١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي الورد قال: قلت لأبي عبد الله أو أبي جعفر (علیه السلام) : أصلحك الله ، رجلٌ حمل عليه رجل مجنون، فضربه المجنون ،ضربة، فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ؟ فقال : أرى أن لا ب أن لا يُقْتَلَ به ولا يغرَّم ،ديته وتكون ديته على الإمام، ولا يبطل دمه ٢.

187 - باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط

قتله وهو

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن خضر الصيرفيّ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل رجلاً عمداً ، فلم يُقَمٌ عليه الحدُّ، ولم تصحَّ الشهادة عليه حتّى خولط وذهب عقله، ثمَّ إنّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنّه قتله ؟ فقال : إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة من فساد ،عقله قُتل به، وإن يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يُعرَف، دُفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يترك مالاً ، أعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امری مسلم ٣.

188 - باب في القاتل يريد التوبة

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقريّ، عن

(١)1- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها، ح 46 . الفقيه 4 ، 21 - باب من لا دية له في جراح أو ...، ح 9.
(٢)2- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها، ح 48 . وفي ذيله : ولا يطلّ دمه .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 48 بتفاوت يسير. الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح5 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن من شروط القصاص كمال العقل «فلا يقتل المجنون سواء قتل مجنوناً أو عاقلا، وتثبت الدية على عاقلته وكذا الصبي ، لا يقتل بصبي ولا يبالغ ، أما لو قتل العاقل ثم جُنَّ لم يسقط عنه القود . 100 شرائع الإسلام 215/4 . كما نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن جناية القتل لا يسقط حكمها بالتقادم على حال.

:  · /kafi/7/323/