حتّى أبخسك، فقلت: نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا؟ قال : إن خَفِي لك فافعله .
12 - عليُّ، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابَرها على نفسها، فواقعها، فتحرَّك ابنها فقام فقتله١ بفأس كان معه، فلمّا فرغ، حمل الثياب وذهب ليخرج، حملت عليه بالفاس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ؟ فقال ٢أبو عبد الله (علیه السلام) : اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الّذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها أنّه زان، وهو في مال- [ه] غريمه، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من كابَرَ امرأة ليَفْجُرَ بها فقتلته، فلا دية له ولا قَوَد٣.
13 - وعنه قال : قلت : رجلٌ تزوَّج امرأة، فلمّا كان ليلة البناء٤، عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله، ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوجُ الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ؟ فقال : تضمن المرأة دية الصديق، وتُقتل بالزوج٥ .
14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن رجل أتى رجلاً وهو راقد، فلما صار على ظهره أيقن ،به فَبَعَجَهُ
(١)1- أي إن السارق قتل الابن بفأس كان معه .
(٢)2- الظاهر إن هذا القول: فقال أبو عبد الله (علیه السلام) .... هنا، هو حشو زائد بفعل النسّاخ، والأنسب أن يحذف.
(٣)3- التهذيب 10 ، 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا ...، ح 28 بدون الذيل من قوله : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) . . . ، الفقيه 4، 64 - باب ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها و . . . ، ح 1 بتفاوت وسند آخر. وقد ذكر الشيخ ذيل الحديث في ذيل ح رقم 31 من نفس الباب ونفس الجزء أعلاه من التهذيب. هذا وقال المحقق في الشرائع 252/4 - 253 بعد أن ذكر هذه الرواية : «ووجه الدية ، فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعاً عن المال (فهو مهدور الدم لأنه محارب) فلم يقع قصاصاً وإيجاب المال دليل على أن مهر المثل في هذا لا يتقدر بخمسين دينارا، بل بمَهْرِ أمثالها ما بلغ، وتنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر» .
(٤)4- بنى بالمرأة: دخل بها وَوَطَاها .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 29 الفقيه 4 ، 65 - باب المرأة تُدخل بيت زوجها رجلاً فيقتله زوجها و....، ح 1 وأخرجه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام). هذا، ويقول المحقق في الشرائع 253/4 بعد إيراده الرواية، وفي تضمين دية الصديق تردد، أقربه أن دمه هدر وأما الشهيد الثاني رحمه الله نزّل ضمان المرأة لديه الصديق على أنها هي التي غرّت الصديق مع جهل الزوج بذلك، فتكون سببا في هلاكه ، وقال رحمه الله بعد ذلك في الروضة :397/2 : والحكم المذكور في الرواية مع ضعف سندها في واقعة مخالفاً للأصول فلا يتعدّى، فلعله (علیه السلام) علم بموجب ذلك .