7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن
محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان صبيان في زمن عليّ (علیه السلام) يلعبون بأخطارهم١، فرمى أحدهم [الآخر] بخَطَره فدقّ رُباعيّة صاحبه ، فرُفع ذلك إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) ، فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال : حذارِ حذارِ، فدرأ عنه القصاص، ثمَّ قال : قد أعذر من حذَّر ؛ قال : وسألته عن رجل قتله القصاص، هل له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يَقْتَصَّ أحد من أحد، و من قتله الحدُّ فلا دية له ٢.
- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : أطّلع رجلٌ على النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) من الجريد، فقال له النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : لو أعلم أنّك تَثبُتُ لي لقُمْتُ إليك بالمشقص حتّى أفقأ به عينك، قال: فقلت له : أذاك لنا ؟ فقال : ويحك - أو ٣ ويلك - ، أقول لك : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فعل ، تقول : ذلك لنا ؟ ! ٤.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : من بَدَأ فاعتدى، فاعتدِيَ عليه، فلا قَوَدَ له ٥.
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) يقول : من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات، فلادية له علينا ، ومن ضربناه حدًّا في شيء من حقوق الناس فمات، فإنَّ ديته علينا٦.
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عبید بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : بَيْنَا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) في حُجُراته مع بعض أزواجه، ومعه مغازل له يقلبها، إذ أبصر بعينين تطَّلعان، فقال : لو أعلم أنّك تثبت لي لقمتُ
:
· /kafi/7/320/