2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً، فرمته بحجر، فأصاب منه ،مقتلا، قال: ليس عليها شيء فيما بینها و بین الله عزّ وجلَّ، وإن قدَّمت إلى إمام عادل أهدَرَ دمه ١.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قتله القصاص، هل له ديه؟ قال : لو كان ذلك لم يُقتصَّ من أحد، ومن قتله الحدُّ فلا ديةَ له ٢.
4 - عنه ، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا أراد رجلُ أن يضرب رجلاً ظُلماً ، فاتقاه الرّجل، أو دفعه عن نفسه، فأصابه ضرر، فلا شيء عليه ٣.
ه - وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (علیه السلام ) قال : إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم ، أو ينظر إليهم من خَلَل شيء لهم، فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينه ، فليس عليهم غرم ؛ وقال : إنَّ رجلاً أطلع من خَلَل حجرة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فجاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بمِشْقَص ليفقأ عينه، فوجده قد انطلق فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أي خبيث، أمَا والله لو ثبت لي لفقأتُ عينيك ٤.
6 - يونس، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل ضرب رجلاً ظلماً، فردَّ، الرجل عن نفسه، فأصابه شي ء، أنّه قال: لا شيء عليه٥.
:
· /kafi/7/319/