Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٢

وعليه دين بقدر ثمن كفنه؟ فقال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه، إلّا أن يتّجر عليه بعض الناس، فيكفنه، ويقضي ما عليه ممّا ترك ١.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أوَّل شيء يبدء به من المال الكفن ثمَّ الدَّين ، ثمَّ الوصيّة ، ثمَّ الميراث ٢.

18 - باب من أوصى وعليه دين

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إنّ الدَّيْنَ قبل الوصيّة، ثمَّ الوصيّة على إثر الدَّين، ثمّ الميراث بعد الوصيّة، فإنَّ أوَّل القضاء كتاب الله عزّ وجلَّ ٣.

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دَين؟ فقال: يقضي الرجل ما عليه من دَينه، ويقسّم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسُرق ما كان أوصى به من الدَّين، ممّن يؤخذ الدَين أمِنَ الورثة؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصيّ ضامن لها ٤.

(١)1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 43 بتفاوت يسير، وذكره أيضاً بتفاوت برقم 16 من الباب 81 من الجزء 6 من التهذيب الفقيه 4 ، 89 - باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه ح 1 . قوله (علیه السلام): يتجر عليه : أي يطلب الأجر والثواب بالتبرع بكفنه، أو يطلب الأجرة من الله على ذلك وهو الثواب بناء على القول بأن الهمزة هنا لا تدغم بالتاء .
(٢)2- التهذيب ،9 نفس الباب، ح44. وذكره أيضاً عن أبي جعفر (علیه السلام) برقم 23 من الباب 81 من الجزء 6 من التهذيب الفقيه 4، 88 - باب أول ما يبدأ به من تركة الميت، ح 1 . هذا، وقد اتفق أصحابنا على أن الكفن من أصل المال كما أجمعوا على أن كفن المرأة على زوجها حتى ولو كان لها مال ولا يجب عليه فيه أزيد من الواجب في الكفن كما أجمعوا على أن الدين مقدم على الوصية سواء كان دينا الله سبحانه أو للناس كما إن الوصية مقدمة على الميراث، كل ذلك بنص القرآن الكريم والسنة الشريفة .
(٣)3- التهذيب 9 ، 5 - باب الإقرار في المرض ، ح 21 . الاستبصار 4 ، 70 - باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار و ...، ح 4. الفقيه 4 ، 88 - باب أول ما يبدأ به من تركة الميت، ح 2 .
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 30 . الاستبصار 4 ، 72 - باب إن من أوصي إليه بشيء لأقوام فلم ...، ح 2 . وفيهما زيادة ... أم من الوصي؟ . الفقيه 4 ، 116 - باب ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين ، ح 3 . أقول : قوله : فشرق ... الخ ، لعله من خطأ النسّاخ ، إذ لو سُرق المال فلا يضمن الوصي شيئاً لأنه أمين إلا إذا فرّط في حفظه أو تهاون في إيصاله إلى مستحقه.

:  · /kafi/7/32/